أبويه الكلام
الغليظ الذي يغيظهما أقرأ خلفه ، قال : لا تقرأ خلفه ما لم يكن عاقا قاطعا » محمول
على ما لا يوجب الفسق ، أو على التوبة منه ، أو وقوعه مكفرا عنه إذا لم يصر عليه ،
أو غير ذلك.
بل ولا المجهول
حاله أيضا بناء على عدم الاكتفاء في العدالة بعدم ظهور الفسق كما ستعرف إن شاء
الله ، لوجوب إحراز الشرط في الحكم بصحة المشروط ، إذ عرفت أن الإجماع محكي ومحصل
على كونها شرطا لا على أن الفسق مانع كما عساه يتوهم من النهي عن الصلاة خلف
الفاجر والفاسق ، إذ ذلك وإن كان واردا في جملة من النصوص [١] إلا أن في بعضها [٢] « لا تصل إلا خلف
من تثق بدينه وأمانته » وفي آخر [٣] « وإن سركم أن تزكوا صلاتكم فقدموا خياركم » وفي المروي [٤] عن مستطرفات
السرائر نقلا من كتاب أبي عبد الله السياري صاحب موسى والرضا عليهماالسلام « قلت لأبي جعفر
الثاني عليهالسلام : قوم من مواليك يجتمعون فتحضر الصلاة فيقدم بعضهم فيصلي بهم جماعة فقال : إن
كان الذي يؤمهم ليس بينه وبين الله طلبة فليفعل ، قال : وقلت له مرة أخرى : إن
القوم من مواليك يجتمعون فتحضر الصلاة فيؤذن بعضهم ويتقدم أحدهم فيصلي بهم ، فقال
: إن كانت قلوبهم كلها واحدة فلا بأس ، قلت : ومن لهم لمعرفة ذلك؟ قال : فدعوا
الإمامة لأهلها » مضافا إلى الإجماعات السابقة ، وإلى ما دل على النهي عن الصلاة
خلف المجهول مما تقدم وغيره ، لاندراج المجهول عدالته فيه أيضا ، بل قد يقال
بدلالة تلك النصوص المتضمنة للنهي عن الصلاة مع الفاجر
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١١ ـ من أبواب صلاة الجماعة ـ الحديث ٢ و ٤ و ٥ و ٦.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١٠ ـ من أبواب صلاة الجماعة ـ الحديث ٢.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ١١ ـ من أبواب صلاة الجماعة ـ الحديث ٧.
[٤] ذكر صدره في
الوسائل في الباب ١١ من أبواب صلاة الجماعة ـ الحديث ١٢ وذيله في الباب ٢٧ منها ـ الحديث
٤.