عن أبيه عن الصادق
عليهمالسلام بزيادة « ولا تأكلوا ذبيحته ، ولا تقبلوا شهادته ولا تعطوه من الزكاة شيئا ».
بل قضية مرسل حماد
[١] المتقدم وغيره ـ كخبر يزيد بن حماد [٢] عن أبي الحسن عليهالسلام المروي عن رجال الكشي « قلت له : أصلي خلف من لا أعرف ،
فقال : لا تصل إلا خلف من تثق بدينه » والمرسل [٣] عن الصادق عليهالسلام « ثلاثة لا يصلى خلفهم ، أحدهم المجهول » وغيرهما ـ عدم
جواز الائتمام بالمجهول إيمانه أيضا ، كما هو قضية اشتراطه وعدم إمكان تنقيحه
بالأصول.
نعم لا جدوى بعد
ما تسمعه من اعتبار العدالة في الإمام التي لا يمكن الحكم بها إلا بعد معرفة
الإيمان ، بل وباقي العقائد التي لا يعذر المخطئ فيها كالتجسيم ونحوه ، بناء على
أنها الملكة أو حسن الظاهر ، وإلا فعلى الاكتفاء بظاهر الإسلام مع عدم ظهور الفسق
فيها يجب إحراز الايمان ، إذ الظاهر إرادته من الإسلام عندهم ، مع احتمال اكتفائهم
بإظهار الشهادتين اللتين يتحقق بهما الإسلام في الحكم بايمانه وعدالته ، إذ عدمهما
فسق لا يحمل عليه المسلم قبل ظهوره منه ، فتأمل جيدا.
وكذا يعتبر في
الإمام العدالة فلا يجوز الائتمام بالفاسق إجماعا محصلا ومنقولا مستفيضا أو
متواترا كالنصوص [٤] ، بل ربما حكي عن بعض المخالفين موافقتنا في ذلك محتجا
بإجماع أهل البيت عليهمالسلام ، فما في
صحيح عمر بن يزيد [٥] سأل أبا عبد الله عليهالسلام « عن إمام لا بأس به في جميع أموره عارف غير أنه يسمع
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٠ ـ من أبواب صلاة الجماعة ـ الحديث ٦ وهو مرسل خلف بن حماد وهو الصحيح كما
تقدم في ص ٢٧٤.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١٢ ـ من أبواب صلاة الجماعة ـ الحديث ١.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ١١ ـ من أبواب صلاة الجماعة ـ الحديث ٤.