كما تكون مع
المخالف تكون مع الإمام المرضي في الجهرية إذا لم يسمع ولا همهمة ، وفي غير
الأولتين ، وفيهما بالنسبة للمسبوق على قول ، وغير ذلك.
ودعوى تبادر إرادة
القراءة في الأولتين بل الجهرية منهما بقرينة أمر السائل بإبقاء آية إلى عند
الركوع المتوقف على علمه بسبقه بها عدا هذه الآية ، ولا يكون ذلك إلا مع سماع
القراءة ، وإلا فلا سبيل غالبا إلى العلم بسبقه في القراءة بحيث يمسك آية من
قراءته ، وهو ليس إلا مع المخالف يدفعها إمكان منعها بأسرها ، خصوصا في مثل الموثق
الأول ، وخصوصا بعد فتوى الأصحاب ، وخصوصا بعد كون الحكم مستحبا ، وخصوصا في مثل
التسبيح والتمجيد ، وخصوصا بعد ما ورد [١] الأمر به للمأموم في الإخفاتية معللا بأنه لا يقوم كما
يقوم الحمار ساكتا المشعر بكراهية السكوت مع ذلك ، بل قد يستفاد من الأدلة
استحبابه للمأموم في جميع أحواله التي لم يكن مشغولا فيها بواجب حتى في الجهرية
المأمور فيها بالإنصات كما تقدمت الإشارة إليه سابقا ، بل يستفاد من موثق زرارة
السابق استحباب إبقاء آية ليركع عنها ، ولا بأس به.
وكذا يستحب أن
يكون في الصف الأول أهل الفضل إجماعا في الرياض وعن الغنية ، كما أنه في الحدائق
حكاه عن بعضهم ، بل في المنتهى نسبته إلى عامة أهل العلم لخبر جابر [٢] عن الباقر عليهالسلام « ليكن الذين
يلون الإمام أولوا الأحلام والنهي ، فان نسي الإمام أو تعايا قوموه ، وأفضل الصفوف
أولها ، وأفضل أولها ما دنا للإمام » ونحوه المحكي عن فقه الرضا عليهالسلام[٣] والأحلام
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٢ ـ من أبواب صلاة الجماعة ـ الحديث ١.
[٢] ذكر صدره في
الوسائل في الباب ـ ٧ ـ من أبواب صلاة الجماعة ـ الحديث ٢ وذيله في الباب ٨ منها ـ
الحديث ١.
[٣] المستدرك ـ الباب
ـ ٧ ـ من أبواب صلاة الجماعة ـ الحديث ٢.