من أمر أو نهي ،
ضرورة حصوله هنا ولو بالمقدمة كما لا يخفى ، وعدم المحالية بل والحرج في التكرار ،
ضرورة كونه كمن فاته مقدار ذلك يقينا الذي من المعلوم عدم سقوط الفضاء عنه لمشقته
بكثرته ، على أنه لو سلم الحرجية في الجملة فهو سبب ذلك في بعض الأفراد أو أكثرها
، وأقصاه السقوط فيما بتحقق الحرج به دون غيره كما هو ظاهر الأستاذ في كشفه في أول
كلامه بل صريحه ، بل قد لا تحتاج مراعاته إلى زيادة تكرير على ما وجب عليه كما في
بعض الصور المفروضة في باب الوضوء من الذكرى ، ودعوى الإجماع المركب الذي هو حجة
في مثل هذه المسائل عهدتها على مدعيها.
بل قد يقال بوجوب
ترجيح إطلاق أدلة المقام على دليل الحرج بناء على قبوله لذلك ، كما أخرج عنه فيما
لو كان مقدار هذا المكرر معلوم الفوات ، وإن كان بينهما هنا تعارض العموم من وجه ،
لأقلية أفراده منه ، وخروج نظيره من معلوم الفوات بل وكثير من التكليفات من صوم
الهجير وقتل النفس ونحوهما عنه دون ذلك ، ومعارضة ذلك كله بتأيد دليل الحرج بعموم
رفع المؤاخذة عن الجاهل ، وقوة عمومه من حيث كونه نكرة في سياق الإثبات [١] كما ترى ، بل قد
يقال بعدم شمول دليل الحرج له أصلا ، إذ المراد نفيه في الدين لا ما يوجبه العقل
عند الاشتباه للمقدمة ، ولعله من ذلك كله حكى في مفتاح الكرامة عن مصابيح أستاذه
أنه قال : « المسألة لا تخلو من إشكال وإن كان القول بالسقوط حيث يكون حرج ولا
تقصير لا يخلو من قوة » انتهى.
لكن قد يقال بأن
قصارى ذلك حصول الشك في اعتبار السقوط [٢] وعدمه
[١] هكذا في النسخة
الأصلية ، والصحيح « النفي » لأن النكرة في دليل عموم نفى الحرج في سياق النفي ،
وهو قوله تعالى ( وَما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي
الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ )
مضافا إلى أن النكرة في سياق الإثبات لا تفيد العموم أصلا فضلا عن قوة للعموم ،
اللهم إلا أن يوجه بأن الضمير في قوله : « وقوة عمومه » راجع إلى رفع المؤاخذة.
[٢] هكذا في النسخة
الأصلية ولكن الصواب « الترتيب » إذ لا محصل لشرطية السقوط مضافا إلى أنه قدسسره بصدد تقوية السقوط لا نفيه.