لكنه مقتضى الأصل
في بعضه ، والإطلاقات في الجميع ، خصوصا في مثل المتبرع به من اليومية ، والمعاد
منها تحصيلا للإمامة أو المأمومية أو للاحتياط ، لقرب انسياقها إلى الذهن منها ،
وليس المراد التعميم في المتن وما شابهه من عبارات الأصحاب قطعا ، إذ قد عرفت عدم
مشروعية الجماعة في النافلة عندنا ، بل المراد الجنسية التي تتحقق بالعيدين
والاستسقاء والمعادة والمتبرع بها والمحتاط فيها بعضها ببعض وبركعتي الطواف
المندوب بها وباليومية الندبية ، بناء على جواز الجماعة فيها وإن كان لا يخلو من
منع ، بل في الذكرى أنه يجوز اقتداء المتنفل بمثله في الإعادة إذا كان في
المأمومين مفترض.
أما لو صلى اثنان
فصاعدا فرادى أو جماعة ففي استحباب إعادة الصلاة لهم جماعة نظر ، من شرعية الجماعة
، ومن أنه لم يعهد مثله ، فالنهي عن الاجتماع في النافلة يشمله ، وهو جيد ، بل في
التذكرة « الوجه منع صحة صلاة المتنفل خلف مثله إلا في مواضع الاستثناء كالعيدين
المندوبين والاستسقاء » وظاهره عدم جواز الإعادة بالإعادة من صوره فضلا عن غيرها
وإن كان الأقوى خلافه.
وأما المفترض
بالمتنفل فلا خلاف فيه أيضا نقلا وتحصيلا ، بل في الخلاف وظاهر التذكرة والمنتهى
الإجماع عليه ، والنصوص [١] بعد الأصل والإطلاقات دالة على بعض صوره ، وهي اقتداء
المؤدي فرضه بمن أعاد تحصيلا لفضيلة الجماعة ، وأما باقي الصور كاقتداء مصلي
اليومية أداء أو قضاء بالمتبرع عن غيره أو المحتاط وبالناذر للنافلة وبركعتي
الطواف الواجب ، أو ذي النافلة المنذورة بمصلي اليومية ندبا لإعادة أو تبرع أو
احتياط وبالمتنفل نافلة يجوز الجماعة فيها كالغدير على قول ، أو من نذر العيدين
والاستسقاء والغدير بغير الناذر فلم أجد بها نصا بالخصوص ، لكنه مقتضى إطلاق
الأدلة وإن كان بعضها محلا للنظر والتأمل ، كالنافلة المنذورة ولو الغدير باليومية
كما