responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 13  صفحه : 244

عدم مشروعية الجماعة في النافلة عدا العيدين والاستسقاء والغدير على قول ضعيف ، واحتمال إرادة الأولين هنا يمنعه ما عرفته من اشتراط توافق النظم في الجماعة ، فلا يتصور فيهما الائتمام بالفريضة اليومية التي هي مراد المصنف من المفترض هنا ، أو هي والمنذورة في وجه ينقدح منه إمكان إرادة ما يشملهما بالمتنفل إذا فرض وجوبهما على الامام بنذر ونحوه ، فيكون حينئذ مفترضا ومأمومه متنفلا بهما.

كما أنه ينقدح أيضا شموله لنافلة الغدير إن قلنا بجواز الجماعة فيها وقلنا بجواز فعلها كذلك ولو بغير مجانسها من الفرائض وإن كان هو محلا للنظر والتأمل ، إذ لو سلمنا صحة الجماعة فيها فالظاهر اختصاصها بمجانسها ، اقتصارا في العبادات التوقيفية ، فلا تندرج حينئذ في صورة ايتمام المتنفل بالمفترض إلا إذا نذرها الامام كما عرفت.

نعم قد يندرج فيها الاقتداء في ركعتي الطواف المندوب بركعتي الواجب منه وبالفريضة بناء على استثنائها من عدم مشروعية الجماعة في النافلة ، فتأمل.

وكيف كان فالنصوص المعتبرة المستفيضة جدا فيما ذكره المصنف بالنسبة إلى إعادة الصلاة جماعة إذا كان قد صلاها فرادى ، بل أو جماعة كما في الذكرى وسيمر عليك جميعها أو أكثرها عن قريب إن شاء الله ، لكن‌ في بعضها [١] « يجعلها الفريضة » وفي آخر [٢] « إن شاء » وفي ثالث [٣] « يختار الله أحبهما اليه » وفي رابع [٤] « يجعلها سبحة » وعلى الأول يخرج عن موضوع الصورة التي ذكرها المصنف ، بل وعلى الثالث في وجه ، ويأتي إن شاء الله تحقيق البحث في ذلك.

وأما ائتمام المتنفل بالمتنفل فاني وإن لم أجد فيه خلافا أيضا كما اعترف به في الرياض إلا أني لم أجد نصا على صورة من صوره عدا العيدين والاستسقاء منه ،


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٥٤ ـ من أبواب صلاة الجماعة ـ الحديث ١١.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٥٤ ـ من أبواب صلاة الجماعة ـ الحديث ١.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٥٤ ـ من أبواب صلاة الجماعة ـ الحديث ١٠.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٥٤ ـ من أبواب صلاة الجماعة ـ الحديث ٨.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 13  صفحه : 244
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست