وإلا بطلت الصلاة
، والأمر بقيام المرأة وسطا لو صلت جماعة في النساء في عدة من أخبار [١] بعضها في الصلاة
على الجنازة ، وما ورد [٢] في كيفية إمامة العاري العراة ، وخبر الحسين ابن علوان [٣] عن جعفر عن أبيه
عن علي عليهالسلام قال : « الرجلان صف ، فإذا كانوا ثلاثة تقدم الامام » وما في خبر أبي علي الحراني [٤] الوارد عن الصادق
عليهالسلام في منع الجماعة الذين دخلوا المسجد قبل أن يتفرق جميع من فيه عن الأذان ، ثم
قال فيه : « إن أرادوا أن يصلوا جماعة فليقوموا في ناحية المسجد ولا يبدو بهم إمام
».
إلا أنه يمكن
المناقشة في الإجماع بأنا لم نعثر على مصرح بالحكم قبله ، بل ولا حكي ، نعم نسب
إلى ظاهر الشيخ وابن حمزة والمصنف مع أنه في مفتاح الكرامة قال : قد يظهر من جمل
العلم والعمل موافقة الحلي في المنع ، فلا ظن حينئذ به ، بل لعل الظن بخلافه ، وفي
الأصل بأنه إن لم يكن مقتضاه العكس باعتبار التوقيفية واستصحاب شغل الذمة ونحوهما
فهو مقطوع بما ستسمع ، وإطلاقات الجماعة ـ بعد تسليم صدق اسم الجماعة على الفرض ،
لاحتمال كونها اسما للصحيح منها الذي لم يعلم كون الفرض منه ـ غير مساقة لبيان ذلك
كما سمعته بالنسبة إلى التقدم ، وكذا إطلاق اليمين ، بل هو أولى ، ضرورة مقابلته
بأنه إن كان المأموم أكثر من واحد فخلفه ، بل وكذا الحذاء ، وفي سؤال المتداعيين
أولا بما في الذكرى من أنه لا اقتداء هنا حتى يتأخر المأموم ، ومن أن تأخر المأموم
شرط في صحة صلاته لا صلاة الامام ، وثانيا الامام عليهالسلام أراد
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٠ ـ من أبواب صلاة الجماعة والباب ٢٥ من أبواب صلاة الجنازة من كتاب الطهارة.