responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 13  صفحه : 222

السابقة ، وظاهر آخر ، لكن قد ينافيه على الظاهر ما ذكره بعد ذلك في الذكرى من أنه لو تقدم المأموم في أثناء الصلاة متعمدا فالظاهر أنه يصير منفردا ، لإخلاله بالشرط ، ويحتمل أن يراعى باستمراره أو عوده إلى موقفه ، فان عاد أعاد نية الاقتداء ، ولو تقدم غلطا أو سهوا ثم عاد إلى موقفه فالظاهر بقاء القدوة للحرج ، ولو جدد نية الاقتداء هنا كان حسنا ، وكذا الحكم لو تقدمت سفينة المأموم على سفينة الإمام ، فلو استصحب نية الائتمام بعد التقدم بطلت صلاته ، وقال الشيخ في الخلاف : لا تبطل لعدم الدليل ، اللهم إلا أن يريد صيرورته منفردا بالنية كما يومي اليه قوله : « أعاد نية الاقتداء » وإن كان ربما ينافيه ذكر الاحتمال بعده ، أو يقيد البطلان الذي هو معقد الإجماعات السابقة بما لو بقي على نية الائتمام كما يومي اليه قوله أخيرا : « فلو استصحب » إلى آخره ، وإلا صار منفردا قهرا وإن لم ينو الانفراد ، بل لعل ذلك هو ظاهر غيره أيضا ممن ستعرفه في الجماعة في السفينة مع أن كلا منهما لا يخلو من نظر.

أما الأول فلظهور معاقد الإجماعات والفتاوي في تحقق البطلان لأصل الصلاة بمجرد حصول التقدم ، ضرورة لزوم مقارنته لتلبس المأموم في جزء من الصلاة ، إذ ليس في أثناء الصلاة فترة ، وهو منهي عن التقدم فيه ، واحتمال اختصاص الفساد به ـ فيتدارك غيره إن كان ممكنا أو ربما لا يكون فساده مقتضيا لفساد الصلاة كجلسة استراحة ونحوها ـ جيد لو لا ظهور الإجماعات السابقة أو صراحتها بتحقق الفساد متى حصل التقدم في الصلاة ، واحتمال إرادتهم شرطية ذلك في الجماعة دون الصلاة بعيد جدا بل باطل ، بناء على كون الجماعة من المقومات للصلاة كالظهرية والعصرية لا أنها مستحب خارجي كالمسجدية ونحوها ، بل لعله كذلك وإن لم نقل بالتقويم بناء على ظهور الأدلة في أن الأمور المزبورة من التقدم والحائل ونحوهما شرائط للصلاة في حال الجماعة ، فهي حينئذ كاستقبال القبلة ونحوه وإن قلنا بكون الجماعة من الخوارج ، نعم‌

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 13  صفحه : 222
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست