لم يكن هو الرفع
المطلوب منه فيحتاج إلى الإعادة كي يحصل له الرفع المطلوب الذي هو مع الامام ، وإن
كان ضعف الثاني واضحا بمنع عدم كونه المطلوب بعد أن عرفت تعبدية وجوب المتابعة ،
ولذا لو أراد الناسي العود فرفع الإمام رأسه سقط العود على الأقرب كما في البيان ،
واستجوده في كشف الالتباس ، ومثله لو نسيه أيضا ، بل وقد يناقش في الأول أيضا
بتبادر إرادة المتابعة من هذه الأوامر ، وقد عرفت تعبديتها.
لكن ومع ذلك
فالأحوط إعادة الصلاة خصوصا في الوقت ، بل اقتصر في الكفاية والذخيرة على الجزم به
، ونظر في القضاء ، وظان الرفع من الامام كالناسي في الأحكام كما في الدروس
والبيان وعن غيرهما ممن تأخر عنهما ، للموثق المزبور بضميمة عدم القول بالفصل ،
لكن قد يناقش بعد التسليم باحتمال إرادة العلم هنا ، فتأمل.
هذا كله في السبق
في الرفع من حيث كونه رفعا ، أما إذا كان قد رفع رأسه عمدا قبل أن يذكر الذكر
الواجب بطلت صلاته لا للسبق بل لتعمد تركه الذكر ، وهو أمر غير ما نحن فيه ، فما
في التذكرة والموجز وعن نهاية الأحكام والهلالية ـ من التصريح هنا بأنه لو سبق إلى
رفع من ركوع أو سجود فان كان بعد فعله ما يجب من الذكر استمر وإن كان لم يفرغ
إمامه منه ، وإن كان قبله بطلت وإن كان قد فرغ إمامه ـ لا مدخلية له في محل البحث.
أما لو كان ناسيا
فلا ريب في عدم البطلان ، لكن لو عاد إليهما تحصيلا للمتابعة ففي وجوب الذكر عليه
لرجوعه إلى محله وتنزيل تثنية الركوعين منزلة ركوع واحد بقرينة قوله عليهالسلام[١] : « يعود ويرجع »
وعدمه لخروجه عنه ، وحصول ركوع الصلاة الذي كان يجب الذكر فيه ، ولذا لا يجب عليه
فعله لو صادف الامام رافعا ، ومنع كونهما ركوعا واحدا شرعا ، إذ اغتفار الزيادة
أعم من ذلك؟ وجهان أو قولان ، أحوطهما الأول ،
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٤٨ ـ من أبواب صلاة الجماعة ـ الحديث ٦ وفيه « أيعود
فيركع ».