منه ومن الشهيد
الثاني كما يومي اليه ما ذكره في المقارنة بعده بلا فاصل ، قال على ما حكي عنه إن
من المأمومين من لا صلاة له ، وهو الذي يسبق الإمام في ركوعه وسجوده ورفعه ، ومنهم
من له صلاة واحدة وهو المقارن له في ذلك ، ومنهم من له أربع وعشرون ركعة ، وهو
الذي يتبع الإمام في كل شيء ويركع بعده ويسجد بعده ويرفع منهما بعده ، فتأمل.
والثاني المفارقة
الانفرادية لا ما نحن فيه ، وإلا فالمحكي عن نسختين صحيحتين منه أنه قال : « وينبغي
أن لا يرفع رأسه من الركوع قبل الإمام ، فإن رفع ناسيا عاد اليه ليكون رفعه مع رفع
الامام ، وكذلك القول في السجود ، وإن فعل ذلك متعمدا لم يجز له العود إليه أصلا ،
بل يقف حتى يلحقه الامام » ونحوه في السرائر ، وهو صريح في موافقة الأصحاب ، فتأمل
جماعة من متأخري المتأخرين حتى الفاضل في الرياض تبعا للمحكي عن جده في شرح
المفاتيح في ذلك في الجملة في غير محله ، ضرورة أن العمدة في إثبات أصل وجوبها كما
عرفت الإجماع ، وأقصى الثابت منه بقرينة اتفاقهم هنا التعبدي وإلا فلا نص فيها
بالخصوص كي يظهر من إطلاق اعتبارها فيه الشرطية على نحو غيرها من الشرائط ، مضافا
إلى فحوى المعتبرة [١] المستفيضة الآتية التي أمر فيها بالرجوع إلى الامام أو
النهي عنه ، إذ لا يتصور إلا بعد إحراز بقاء الصحة مع المخالفة ، بل فهم الأصحاب
خصوص العمد من موثق غياث بن إبراهيم كما ستعرف ، بل خبر ابن فضال صريح فيه ، بناء
على عدم إرادة العلم من الظن فيه ، وعلى عدم الاكتفاء في امتثال خطاب المتابعة
المتوقف على العلم بفعل الامام لا الظن ، فتأمل.
بل ينبغي القطع
بذلك لو كان الترك لعذر كشدة تضايق الصف بحيث لا يتمكن