وكيف كان فالمراد
منها في المشهور كما في الرياض أن لا يتقدم المأموم الإمام ، بل هو معقد إجماع
الذكرى السابق ، كما أنه ظاهر غيرها أيضا ، وقضيته جواز المقارنة كما نص عليه
الفاضل والشهيدان على ما حكي عن أولهما وغيرهم ، بل في ظاهر المفاتيح الإجماع عليه
، وهو الحجة بعد صدق اسم الجماعة والركوع مع الراكعين ، بل والمتابعة أيضا ، ضرورة
الاكتفاء في تحققها بقصد المأموم ربط فعله بفعل الامام ، وبعد نص الصدوق عليه في
المحكي من عبارته التي هي في الغالب متون أخبار ، وبعد إشعار ما ورد [١] في المصليين
اللذين قال كل منهما كنت إماما ، وإن كان لا يخلو من تأمل يعرف فيما يأتي في مسألة
التقدم إن شاء الله ، مضافا إلى
المروي [٢] عن قرب الاسناد صحيحا عن موسى بن جعفر عليهماالسلام « في الرجل يصلي
إله أن يكبر قبل الامام؟ قال : لا يكبر إلا مع الإمام ، فإن كبر قبله أعاد » بناء
على إرادة تكبيرة الإحرام منه التي يجب المتابعة فيها كالأفعال ، بل لا قائل بجواز
المقارنة فيها دون الأفعال ، مع احتمال إرادة غير تكبيرة الإحرام منه من تكبير
الركوع والسجود على أن يكون حينئذ كناية عن الفعل قبل الامام ، إما لغلبة حصول
الركوع مثلا بالتكبير ، فمع فرض سبقه يحصل السبق بالركوع ، وإما للتعبير به عنه
كما وقع في غيره [٣] من الأخبار السابقة في مسألة إدراك الامام وهو راكع ،
فيكون حينئذ عين ما نحن فيه.
والمناقشة
بمتروكية ظاهره من وجوب المقارنة يدفعها أولا منع اقتضاء المعية ذلك ، بل هي تصدق
على المقارن وعلى المتأخر المتصل بالمتقدم ، وثانيا الخروج عن ذلك بعد التسليم
بمعلومية جواز التأخر المتصل نصا وفتوى ، فيصرف الوجوب المزبور حينئذ