responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 13  صفحه : 20

بعض من صنف في المضايقة والمواسعة القول باستحبابه ، وهو محجوج بما عرفت ، بل قيل وبالنبوي [١] المنجبر بما سمعت « من فاتته فريضة فليقضها كما فاتته » المراد منه بسبب عدم انصراف جهة الشبه إلى أمر مخصوص المشاركة بجميع وجوهه التي منها الترتيب الذي كان في الأداء ، والصحيح [٢] عن الباقر عليه‌السلام « إذا نسيت صلاة أو صليتها بغير وضوء وكان عليك قضاء صلوات فابدأ بأولهن فأذن لها وأقم ثم صلها ثم صل ما بعدها بإقامة إقامة لكل صلاة » والآخر عن محمد بن مسلم [٣] قال : « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل صلى الصلوات وهو جنب اليوم واليومين والثلاثة ثم ذكر بعد ذلك ، قال : يتطهر ويؤذن ويقيم في أولهن ثم يصلي ويقيم بعد ذلك في كل صلاة ».

وبالتأسي بالمحكي في التذكرة والمنتهى من فعل النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يوم الخندق [٤].

لكن قد يناقش في الأول ـ بعد الإغماض عن سنده وعدم وجوده في الأصول المعتمدة وظهور عاميته ـ بمنع عدم انصرافه إلى أمر مخصوص ، إذا الظاهر منه إرادة كيفية الفائتة الثابتة لها وقت أدائها من القصر والإتمام ونحوه لا ما يشمل السبق في الفوات ضرورة عدم كون ذلك من كيفيات الفائتة ، بل هو من الأمور الاتفاقية لها الحاصل بسبب تعاقب الزمان وتدريجيته ، كما يومي إلى ذلك كثرة تعرض الأخبار لبيان اتحاد كيفية القضاء والفائت من القصر والإتمام في السفر والحضر ، دفعا لتوهم أن العبرة بوقت القضاء لا الأداء ، منها‌ صحيح زرارة [٥] المعبر فيه عن ذلك بمثل لفظ النبوي المزبور‌


[١] لم نعثر على هذا اللفظ في الأخبار ولعله مأخوذ من مضامينها الواردة في أبواب القضاء من كتب الأخبار.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب قضاء الصلوات ـ الحديث ٤.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب قضاء الصلوات ـ الحديث ٣.

[٤] تيسير الوصول ـ ج ٢ ص ١٩٠.

[٥] الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب قضاء الصلوات ـ الحديث ١.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 13  صفحه : 20
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست