responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 13  صفحه : 190

وفيه ـ مع خلو أكثر الأخبار عن التعليل به ، وقوة احتمال إرادة الحكمة منه لا التعليل الحقيقي أو ما يجري مجراه ، وعدم ظهور إرادة التعليل من الأخيرين ، بل أقصاهما الأمر به لنفسه ، وإن استدل عليه في أولهما بالآية ، واحتمال إرادة تعليل النهي الأول عن القراءة بالآية مع أنه مبني على اقتضاء الأمر بالشي‌ء النهي عن الضد بعيد جدا ، بل وكذا لا ظهور في الصحيح الأول بتعليل النهي عن القراءة بالإنصات ، بل أقصاه بيان وجه الأمر بالجهر بالقراءة ، وهو غير ما نحن فيه ـ أنه يمكن منع دعوى الإجماع في المقام ، وانعقاده على الندب في غير المقام بعد أن كان مورد الآية الفريضة كما في الصحيح لا يقتضي الاستحباب هنا ، ونسبة نديته في التنقيح إلى من عدا ابن حمزة يمنعها التتبع ، وبالجملة فالخروج عن تلك النواهي في تلك المعتبرة المستفيضة بمثل ذلك كما ترى.

ودعوى أن جملة منها شاملة بإطلاقها أو عمومها للإخفاتية التي قد أثبتنا الكراهة فيها‌ كالحسن والصحيح [١] عن الصادق عليه‌السلام « إذا صليت خلف إمام مؤتم به فلا تقرأ خلفه سمعت قراءته أو لم تسمع إلا أن يكون صلاة يجهر فيها ولم تسمع فاقرأ » ولما إذا لم يسمع القراءة مما ستعرف عدم الحرمة فيه أيضا ، بل في بعضها التنصيص عليه كقول الصادق عليه‌السلام في الصحيح [٢] : « إذا صليت خلف إمام تأتم به فلا تقرأ خلفه سمعت قراءته أو لم تسمع » فيتجه حينئذ إرادة الكراهة منه التي هي أولى من مجازية القدر المشترك ، بل أولى من التقييد ، على أنه متعذر حتى في الرواية الأولى ضرورة أنه بقرينة الاستثناء فيها كالنص في الإخفاتية ، فلا يمكن تقييد النهي فيها حينئذ بها ، يدفعها منع اقتضاء مثل ذلك الكراهة بعد اختصاص كثير من الأدلة بالنهي عن القراءة في الصلاة الجهرية المسموعة المراد منه بمقتضى أصالة الحقيقة السالمة عن المعارض‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٣١ ـ من أبواب صلاة الجماعة ـ الحديث ١.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٣١ ـ من أبواب صلاة الجماعة ـ الحديث ١٢.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 13  صفحه : 190
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست