وفيه ـ مع خلو
أكثر الأخبار عن التعليل به ، وقوة احتمال إرادة الحكمة منه لا التعليل الحقيقي أو
ما يجري مجراه ، وعدم ظهور إرادة التعليل من الأخيرين ، بل أقصاهما الأمر به لنفسه
، وإن استدل عليه في أولهما بالآية ، واحتمال إرادة تعليل النهي الأول عن القراءة
بالآية مع أنه مبني على اقتضاء الأمر بالشيء النهي عن الضد بعيد جدا ، بل وكذا لا
ظهور في الصحيح الأول بتعليل النهي عن القراءة بالإنصات ، بل أقصاه بيان وجه الأمر
بالجهر بالقراءة ، وهو غير ما نحن فيه ـ أنه يمكن منع دعوى الإجماع في المقام ،
وانعقاده على الندب في غير المقام بعد أن كان مورد الآية الفريضة كما في الصحيح لا
يقتضي الاستحباب هنا ، ونسبة نديته في التنقيح إلى من عدا ابن حمزة يمنعها التتبع
، وبالجملة فالخروج عن تلك النواهي في تلك المعتبرة المستفيضة بمثل ذلك كما ترى.
ودعوى أن جملة
منها شاملة بإطلاقها أو عمومها للإخفاتية التي قد أثبتنا الكراهة فيها كالحسن والصحيح [١] عن الصادق عليهالسلام « إذا صليت خلف
إمام مؤتم به فلا تقرأ خلفه سمعت قراءته أو لم تسمع إلا أن يكون صلاة يجهر فيها
ولم تسمع فاقرأ » ولما إذا لم يسمع القراءة مما ستعرف عدم الحرمة فيه أيضا ، بل في
بعضها التنصيص عليه كقول الصادق عليهالسلام في الصحيح [٢] : « إذا صليت خلف إمام تأتم به فلا تقرأ خلفه سمعت قراءته
أو لم تسمع » فيتجه حينئذ إرادة الكراهة منه التي هي أولى من مجازية القدر المشترك
، بل أولى من التقييد ، على أنه متعذر حتى في الرواية الأولى ضرورة أنه بقرينة
الاستثناء فيها كالنص في الإخفاتية ، فلا يمكن تقييد النهي فيها حينئذ بها ،
يدفعها منع اقتضاء مثل ذلك الكراهة بعد اختصاص كثير من الأدلة بالنهي عن القراءة
في الصلاة الجهرية المسموعة المراد منه بمقتضى أصالة الحقيقة السالمة عن المعارض
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٣١ ـ من أبواب صلاة الجماعة ـ الحديث ١.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٣١ ـ من أبواب صلاة الجماعة ـ الحديث ١٢.