الله ) والتقي
وغيرهما من متأخري المتأخرين ، بل لأنه دليل معتبر في نفسه ، أو بملاحظة الانجبار
صالح للخروج به عن ظاهر تلك النواهي ، خصوصا بعد شيوع استعمال النهي في الكراهة ،
واحتمال إرادة نفي الوجوب منها هنا ردا على بعض العامة ، حتى أنه من جهة هذا
الاحتمال على الظاهر نفى الكراهة عن القراءة في اللمعة بل صريح النهاية وذيل عبارة
المبسوط كالمحكي من عبارة القاضي استحباب قراءة الحمد ، بل وكذا عن ابن سعيد ،
لكنه خير بينه وبين التسبيح وحده ، وإن كان هو أيضا ضعيفا جدا ، بل لا نعرف دليلا
على الاستحباب المزبور سوى الأمر في
قوله عليهالسلام[١] : « إن لم تسمع فاقرأ » المراد منه الجهرية قطعا ، وظاهر
لفظ الاجزاء مع الأمر بالقراءة إن أحب في خبر البصري الممنوع دلالته على الندب ،
وإرادة قلة الثواب من الكراهة هنا التي لا تنافي كونه مستحبا ، ضرورة عدم إرادة
المعنى المصطلح منها في القراءة التي هي جزء الصلاة ، وفيه بعد التسليم أنه يرجع
معه النزاع لفظيا ، إذ المراد نفي الاستحباب الساذج.
فظهر حينئذ من ذلك
كله أن القول بالكراهة هو الأقوى في المقام ، ولا ينافيه ما في بعضها [٢] « من أن من قرأ
خلف إمام يأتم به بعث على غير الفطرة » لورود أعظم من ذلك كاللعن ونحوه في
المكروهات حتى ورد في تفريق الشعر أن « من لم يفرق شعره فرقه الله بمنشار من النار » [٣] إلا أن الاحتياط بترك القراءة لا ينبغي تركه لقوة احتمال
الحرمة.
نعم يستحب له
التسبيح بل يكره له السكوت للصحيح [٤] عن الصادق عليهالسلام « إني أكره للمرء أن يصلي خلف الإمام صلاة لا يجهر فيها
بالقراءة فيقوم كأنه حمار ،
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٣١ ـ من أبواب صلاة الجماعة ـ الحديث ٥.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٣١ ـ من أبواب صلاة الجماعة ـ الحديث ٤.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٦٢ ـ من أبواب آداب الحمام ـ الحديث ١ من كتاب الطهارة.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٢ ـ من أبواب صلاة الجماعة ـ الحديث ١.