صريحهم نقلا
وتحصيلا الصحة وإن كان لا يتخطى ، بل في الرياض كاد يكون إجماعا ، بل ظاهر التذكرة
، حيث قال : « عندنا الإجماع عليه » بل عن إرشاد الجعفرية لا يضر البعد المفرط مع
اتصال الصفوف إذا كان بين كل صفين القرب العرفي إجماعا ، لإطلاق أدلة الجماعة ، وما
ورد فيها من الأمر [١] بالوقوف خلف الامام ونحوه ، وإطلاق ما دل على جواز
الائتمام مع اعتراض الطريق والنهر بل والحائط في المرأة من معقد الإجماع والموثق [٢] السابقين ونحوهما
، خصوصا مع غلبة كون ذلك مما لا يتخطى ، وللأخبار [٣] المعتبرة الآمرة
بالائتمام عند خوف رفع الإمام رأسه من الركوع ثم اللحوق بعد ذلك بالصف في الركعة
الثانية أو في أثناء الركوع ، وكأنه لتحصيل الفضيلة ورفع كراهة الانفراد بالصف لا
لقادحية مثل هذا البعد ، وإلا لم يصح الاقتداء بالركعة الأولى ، واحتمال اغتفاره
لإدراك الجماعة ضعيف بل مقطوع بفساده ، ضرورة أنه لم يستثن أحد ذلك من مانعية
البعد ، وفحوى اغتفار العلو في المأموم ومطلقا في الأرض المنحدرة ، فتأمل ، ولعدم
التحديد شرعا للبعد المشترط عدمه في الجماعة في معقد إجماع المدارك ومصابيح
الأنوار للأستاذ ورياض الفاضل وظاهر التذكرة ، ومفهوم بعض الأدلة السابقة ، فيرجع
في تحديده كغيره إلى العرف والعادة ، لكن لا بد من ملاحظة الاجتماع في الصلاة ،
ضرورة تفاوت مصداق القرب والبعد بتفاوت الحيثيات ، بل لا يبعد دعوى محفوظية هيئة
الجماعة عند المتشرعة ومأخوذيتها يدا عن يد ، فكل ما عد في عرف المتشرعة وعادتهم
أنه بعيد بالنظر إلى جماعة الصلاة بطل ، وكلما عد أنه قريب صح ، وربما يلحق به ما
لا يحكم فيه بالقرب والبعد عملا بإطلاقات الجماعة ، وليس ذا