responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 13  صفحه : 169

مرتفعة عن قطعة أخرى بعنوان الإبانة والامتياز لا علوا انحداريا الذي لا ظهور فيه ولا امتياز ، أو يراد إذا كان الارتفاع يقطع سبيلا أو مسيلا باعتبار علوه الدفعي دون الانحداري ، لكن على هذا يجب نصب السبيل أو المسيل ، ففيه مع ركاكته خصوصا الأخير أنه يقتضي عدم العفو عن العلو اليسير الذي قد عرفت الإجماع على العفو عنه ، وإن كان قد يظهر من بعض علمائنا المتأخرين احتماله ، لخبر محمد بن عبد الله [١] المتقدم سابقا ، إلا أنه لا يخفى عليك قصوره عن معارضة ما يقتضي العفو من وجوه.

وكيف كان فتهافت الرواية بالنسبة إلى ذلك ـ مع إمكان علاجه ولو بتكلف ، بل لا تكلف فيه بناء على‌ رواية التنقيح له « ولو كان أرفع منهم بقدر إصبع إلى شبر أو كان أرضا مبسوطة أو في موضع فيه ارتفاع وكان الإمام في المرتفع إلا أنهم في موضع منحدر فلا بأس » إذ يكون حينئذ قوله : « لا بأس » جوابا عن الجميع ـ لا يقدح في حجيتها بالنسبة إلى غيره مما نحن فيه من عدم اغتفار علو الامام ، خصوصا بعد انجبارها واعتضادها بما سمعت.

فما في موضع من الخلاف ـ من كراهية ذلك مستدلا بإجماع الفرقة وأخبارهم ، كظاهره في موضع آخر منه حيث عبر عنه بلا ينبغي مع احتمال إرادته الحرمة فيهما بقرينة استدلاله عليه بالإجماع وموثق عمار السابق ـ ضعيف جدا وإن مال إليه في المدارك والمفاتيح وعن صاحب المعالم وتلميذه في الاثنى عشرية وشرحها ، ولم يجزم به المصنف ، بل قال على تردد كظاهره في النافع وعن الذخيرة ومجمع البرهان ، لعدم ما يقتضي شيئا من ذلك سوى‌ مرسل سهل [٢] الذي هو ليس من طرقنا على الظاهر ، إنه قال : « رأيت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم على المنبر فكبر وكبر الناس وراءه ثم ركع‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٦٣ ـ من أبواب صلاة الجماعة ـ الحديث ٣.

[٢] سنن البيهقي ج ٣ ص ١٠٨.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 13  صفحه : 169
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست