مرتفعة عن قطعة
أخرى بعنوان الإبانة والامتياز لا علوا انحداريا الذي لا ظهور فيه ولا امتياز ، أو
يراد إذا كان الارتفاع يقطع سبيلا أو مسيلا باعتبار علوه الدفعي دون الانحداري ،
لكن على هذا يجب نصب السبيل أو المسيل ، ففيه مع ركاكته خصوصا الأخير أنه يقتضي
عدم العفو عن العلو اليسير الذي قد عرفت الإجماع على العفو عنه ، وإن كان قد يظهر
من بعض علمائنا المتأخرين احتماله ، لخبر محمد بن عبد الله [١] المتقدم سابقا ،
إلا أنه لا يخفى عليك قصوره عن معارضة ما يقتضي العفو من وجوه.
وكيف كان فتهافت
الرواية بالنسبة إلى ذلك ـ مع إمكان علاجه ولو بتكلف ، بل لا تكلف فيه بناء على رواية التنقيح له «
ولو كان أرفع منهم بقدر إصبع إلى شبر أو كان أرضا مبسوطة أو في موضع فيه ارتفاع
وكان الإمام في المرتفع إلا أنهم في موضع منحدر فلا بأس » إذ يكون حينئذ قوله : «
لا بأس » جوابا عن الجميع ـ لا يقدح في حجيتها بالنسبة إلى غيره مما نحن فيه من
عدم اغتفار علو الامام ، خصوصا بعد انجبارها واعتضادها بما سمعت.
فما في موضع من الخلاف
ـ من كراهية ذلك مستدلا بإجماع الفرقة وأخبارهم ، كظاهره في موضع آخر منه حيث عبر
عنه بلا ينبغي مع احتمال إرادته الحرمة فيهما بقرينة استدلاله عليه بالإجماع وموثق
عمار السابق ـ ضعيف جدا وإن مال إليه في المدارك والمفاتيح وعن صاحب المعالم
وتلميذه في الاثنى عشرية وشرحها ، ولم يجزم به المصنف ، بل قال على تردد كظاهره في
النافع وعن الذخيرة ومجمع البرهان ، لعدم ما يقتضي شيئا من ذلك سوى مرسل سهل [٢] الذي هو ليس من
طرقنا على الظاهر ، إنه قال : « رأيت رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم على المنبر فكبر وكبر الناس وراءه ثم ركع
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٦٣ ـ من أبواب صلاة الجماعة ـ الحديث ٣.