مولانا الرضا عليهالسلام « الاثنان فما
فوقهما جماعة » كقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم للجهني [١] على ما حكاه الباقر عليهالسلام في الخبر « نعم » جواب سؤاله عن أنه وامرأته جماعة ، وخبر
الصيقل [٢] سأل الصادق عليهالسلام « كم أقل ما تكون الجماعة؟ قال : رجل وامرأة » وصحيح محمد
بن مسلم [٣] عن أحدهما عليهماالسلام قال : « الرجلان يؤم أحدهما صاحبه يقوم عن يمينه » ولغير
ذلك ، فللمتحد المصلي خلف غيره نية الائتمام ، بل ونية الجماعة المشروعة المتحققة
بذلك قطعا ، فما في حواشي الشهيد عن الشيخ أنه إن كان المؤتم واحدا نوى الائتمام
والاقتداء ، وإن كان اثنين مع الامام جاز أن ينوي الجماعة بخلاف الواحد ضعيف قطعا
، أو ينزل على ما لا ينافي المطلوب.
ثم لا فرق بين
الذكور والإناث في الحكم المزبور ولو مع التفريق فيما يصح منه كالخناثى ، لإطلاق
الأدلة وصراحة بعضها في بعض ، بل في
خبر أبي البختري [٤] عن جعفر عليهالسلام انعقادها بالرجل والصبي ، قال عليهالسلام : « إن عليا عليهالسلام قال : الصبي عن يمين الرجل إذا ضبط الصف جماعة » وبه صرح
غير واحد ، بل يشمله إطلاق الأدلة السابقة بناء على شرعية عبادة الصبي التي يشهد
لها الخبر المزبور ، إلا أن يدعى انعقادها بذلك حتى لو قيل بالتمرين كما صرح به في
الذخيرة تبعا للمحكي عن الروض ومجمع البرهان ، لإطلاق الأدلة وخصوص الخبر ، وهو لا
يخلو من وجه ، وإن كان الأوجه بناء على التمرينية حمل خصوص الخبر المتقدم على إرادة
حصول فضيلة الجماعة تفضلا لا انعقادها حقيقة ، نحو ما ورد في خبر الجهني [٥]
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٤ ـ من أبواب صلاة الجماعة الحديث ٢.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٤ ـ من أبواب صلاة الجماعة الحديث ٧.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ١٣ ـ من أبواب صلاة الجماعة ـ الحديث ١.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ٤ ـ من أبواب صلاة الجماعة الحديث ٨.
[٥] الوسائل ـ الباب
ـ ٤ ـ من أبواب صلاة الجماعة الحديث ٢.