فيها وفي الثالث
بأخبار المختار ، بل قد يقال بعدم عموم فيها ، فلم يكن فيها دلالة حينئذ أصلا ،
إلى غير ذلك مما لا يخفى ، هذا.
وربما كان ظاهر
الشيخ في نهايته أنه يكتفي في إدراك الركعة بمجرد سماع المأموم تكبيرة الركوع وإن
لم يكن هو حال سماعها خارج الصلاة ، فيكون نزاعه حينئذ مع المشهور باشتراط الإدراك
حال ركوع الامام بسماع التكبيرة وعدمها ، فالمشهور لا يشترطونه فيكتفون بمجرد
الاجتماع معه في الركوع وإن لم يكن قد سمع ، وهو يشترط الإدراك في هذا الحال بسماع
المأموم تكبيرة الركوع ، لا أن نزاعه في أصل الإدراك بإدراك الإمام راكعا ، وكأنه
هو الذي فهمه منه المولى في شرح المفاتيح ، لكن على كل حال ضعفه ظاهر ، بل لعله
على هذا التقدير أضعف ، لمعلومية عدم مدخلية التكبيرة المستحبة على الأصح في ذلك ،
إذ قد لا يقولها الامام ، وإن كان قد يشهد له ظاهر بعض ما سمعته من الأخبار ،
والأمر سهل بعد ظهور ضعفه على التقديرين ، فلا نطيل الكلام بتحرير ذلك.
ثم إنه لا فرق على
المختار في تحقق الإدراك بإدراك الركوع بين إدراك الذكر معه أولا ، لإطلاق الأدلة
السابقة ، فما عن التذكرة ـ من اشتراط ذكر المأموم قبل رفع الإمام رأسه ، ولعله
لتوقف صدق إدراك الركوع عليه ، ومفهوم المروي عن الاحتجاج [١] عن الحميري عن
مولانا صاحب الزمان عليهالسلام « انه إذا لحق مع الامام من تسبيح الركوع تسبيحة واحدة
اعتد بتلك الركعة » ـ ضعيف جدا ، ضرورة منع الأول وقصور الثاني عن تقييد الصحاح
السابقة المعتضدة بإطلاق الفتاوى ومعقد الإجماع ، خصوصا مع احتمال إرادة الاعتداد
بالنسبة للفضيلة منه ، على أنك ستسمع ما وجدناه في التذكرة ، فالمعتبر حينئذ
إدراكه قبل رفع رأسه بأن يركع معه وهو راكع ، ولا يكفي تحقق التكبير من المأموم ،
بل ولا الهوي قبل الوصول إلى حد
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٤٥ ـ من أبواب صلاة الجماعة ـ الحديث ٥.