responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 13  صفحه : 147

فما في نهاية الشيخ وعن تهذيبه واستبصاره والمفيد والقاضي ـ من اشتراط الإدراك بإدراك تكبيرة الركوع ، قال في الأول : « وإن لحق تكبيرة الركوع فقد أدرك تلك الركعة ، فان لم يلحقها فقد فاتته » إلى آخره ـ ضعيف جدا ، وإن كان يشهد له‌ صحيح ابن مسلم [١] عن الباقر عليه‌السلام قال : « قال لي : إن لم تدرك القوم قبل أن يكبر الإمام للركعة فلا تدخل معهم في تلك الركعة » وصحيحه الآخر [٢] عنه عليه‌السلام أيضا « لا تعتد بالركعة التي لم تشهد تكبيرها مع الامام » بل‌ والثالث [٣] أيضا « إذا أدركت التكبيرة قبل أن يركع الامام فقد أدركت الصلاة » بل وخبره الرابع [٤] أيضا عن الصادق عليه‌السلام « إذا لم تدرك تكبيرة الركوع فلا تدخل معهم في تلك الركعة » بل وحسن الحلبي أو صحيحه [٥] الوارد في الجمعة عن الصادق عليه‌السلام « إذا أدركت الإمام قبل أن يركع الركعة الأخيرة فقد أدركت الصلاة ، فإن أنت أدركته بعد ما ركع فهي الظهر أربع ركعات » متمما بعدم القول بالفصل بين جماعة الجمعة وغيرها قطعا ، وإن احتمله في الذخيرة إلا أنه في غير محله.

لكن الجميع كما ترى قاصر عن معارضة ما تقدم ، لرجحانها أولا بالشهرة العظيمة فتوى ، بل الإجماع كما سمعت ، بل ورواية ، خصوصا مع ملاحظة اتحاد الراوي في مقابلها عدا الأخير منها ، وبموافقة الكتاب ثانيا ، لصدق الامتثال بذلك ، وبقوة الدلالة ثالثا بخلافها ، لاحتمال الأخير إرادة الفراغ من الركعة ، والأولين والرابع الكراهة في غير الجماعة الواجبة ، بل وفيها على بعض الوجوه ، وإرادة تمام الركوع من التكبير للتعبير به عنه كما في الذكرى ، ولعل منه الصحيح الأول من أدلة الأول ، والتخصيص للعموم‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٤٤ ـ من أبواب صلاة الجماعة الحديث ٢.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٤٤ ـ من أبواب صلاة الجماعة الحديث ٣.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٤٤ ـ من أبواب صلاة الجماعة الحديث ١.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٤٤ ـ من أبواب صلاة الجماعة الحديث ٤.

[٥] الوسائل ـ الباب ـ ٢٦ ـ من أبواب صلاة الجمعة ـ الحديث ١.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 13  صفحه : 147
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست