فما في نهاية
الشيخ وعن تهذيبه واستبصاره والمفيد والقاضي ـ من اشتراط الإدراك بإدراك تكبيرة
الركوع ، قال في الأول : « وإن لحق تكبيرة الركوع فقد أدرك تلك الركعة ، فان لم
يلحقها فقد فاتته » إلى آخره ـ ضعيف جدا ، وإن كان يشهد له صحيح ابن مسلم [١] عن الباقر عليهالسلام قال : « قال لي :
إن لم تدرك القوم قبل أن يكبر الإمام للركعة فلا تدخل معهم في تلك الركعة » وصحيحه
الآخر [٢] عنه عليهالسلام أيضا « لا تعتد بالركعة التي لم تشهد تكبيرها مع الامام » بل والثالث [٣] أيضا « إذا أدركت
التكبيرة قبل أن يركع الامام فقد أدركت الصلاة » بل وخبره الرابع [٤] أيضا عن الصادق عليهالسلام « إذا لم تدرك
تكبيرة الركوع فلا تدخل معهم في تلك الركعة » بل وحسن الحلبي أو صحيحه [٥] الوارد في الجمعة
عن الصادق عليهالسلام « إذا أدركت الإمام قبل أن يركع الركعة الأخيرة فقد أدركت الصلاة ، فإن أنت
أدركته بعد ما ركع فهي الظهر أربع ركعات » متمما بعدم القول بالفصل بين جماعة الجمعة
وغيرها قطعا ، وإن احتمله في الذخيرة إلا أنه في غير محله.
لكن الجميع كما
ترى قاصر عن معارضة ما تقدم ، لرجحانها أولا بالشهرة العظيمة فتوى ، بل الإجماع
كما سمعت ، بل ورواية ، خصوصا مع ملاحظة اتحاد الراوي في مقابلها عدا الأخير منها
، وبموافقة الكتاب ثانيا ، لصدق الامتثال بذلك ، وبقوة الدلالة ثالثا بخلافها ،
لاحتمال الأخير إرادة الفراغ من الركعة ، والأولين والرابع الكراهة في غير الجماعة
الواجبة ، بل وفيها على بعض الوجوه ، وإرادة تمام الركوع من التكبير للتعبير به
عنه كما في الذكرى ، ولعل منه الصحيح الأول من أدلة الأول ، والتخصيص للعموم
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٤٤ ـ من أبواب صلاة الجماعة الحديث ٢.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٤٤ ـ من أبواب صلاة الجماعة الحديث ٣.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٤٤ ـ من أبواب صلاة الجماعة الحديث ١.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ٤٤ ـ من أبواب صلاة الجماعة الحديث ٤.
[٥] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٦ ـ من أبواب صلاة الجمعة ـ الحديث ١.