بل قضية إطلاق
معاقد جملة منها إدراكها بمجرد إدراكه تاما أي قبل حصول مسماه من الامام سواء أدرك
التكبير معه أولا ، بل صرح به في الذكرى ، فقال : « إن أدرك الإمام قبل ركوعه
احتسب بتلك الركعة إجماعا سواء أدرك تكبيرة الركوع أولا » لكن فيه أن ظاهر المخالف
في المسألة الآتية ودليله اعتبارها في الإدراك ، كما ستعرف وكذا تدرك بإدراك
الإمام راكعا على الأشبه الأشهر ، بل لا أجد فيه خلافا بين المتأخرين كما اعترف به
في الذكرى والرياض ، فنسباه فيهما إليهم ، بل نسبه في السرائر إلى المرتضى ومن عدا
الشيخ من الأصحاب ، بل في الغنية نفي الخلاف عنه مطلقا ، بل الشيخ نفسه حكى عليه
الإجماع في الخلاف مكررا للنصوص المعتبرة المستفيضة جدا إن لم تكن متواترة ، بل في
السرائر أنها كذلك ، منها
الصحيح الذي رواه المشايخ الثلاثة [١] عن الصادق عليهالسلام « إذا أدركت
الامام وقد ركع فكبرت وركعت قبل أن يرفع الإمام رأسه فقد أدركت الركعة ، وإن رفع رأسه
قبل أن تركع فقد فاتتك الركعة » ومنها
الصحيح الآخر [٢] عنه عليهالسلام أيضا أنه قال : « في الرجل إذا أدرك الامام وهو راكع فكبر
الرجل وهو مقيم صلبه ثم ركع قبل أن يرفع الإمام رأسه فقد أدرك الركعة » ومنها الصحيح [٣] عنه عليهالسلام أيضا « إذا دخلت
المسجد والامام راكع فظننت أنك إن مشيت اليه رفع رأسه قبل أن تدركه فكبر واركع
فإذا رفع رأسه فاسجد مكانك ، فإذا قام فالحق بالصف ». إلى غير ذلك من الأخبار
الكثيرة التي منها أيضا الواردة [٤] في أمر الإمام بانتظاره في الركوع وتطويله كي يلحق
المأمومون.
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٤٥ ـ من أبواب صلاة الجماعة ـ الحديث ٢.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٤٥ ـ من أبواب صلاة الجماعة ـ الحديث ١.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٤٦ ـ من أبواب صلاة الجماعة ـ الحديث ٣.