بل قد يظهر منه
أيضا أن مراده بالنهي في الخبر الأول ذلك أيضا ، وأن ذكر شهر رمضان لأنه فرد من
العام كما يومي اليه حكايته ما أمر به في هذا الخبر ، بل لعل صحيح الفضلاء أيضا
كذلك بقرينة قوله عليهالسلام في الخطبة : « خالفوا فيها رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم » بل وبقرينة
خبر محمد بن سليمان [١] الطويل جدا ، قال : « إن عدة من أصحابنا اجتمعوا على هذا
الحديث منهم يونس بن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام ، وصباح الحذاء
عن إسحاق بن عمار عن أبي الحسن عليهالسلام ، وسماعة بن مهران عن أبي عبد الله عليهالسلام ، وقال أيضا :
إني سألت الرضا عليهالسلام عن هذا الحديث فأخبرني به ، ثم قال : قال هؤلاء جميعا : سألنا
عن الصلاة في شهر رمضان كيف هي؟ وكيف فعل رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم؟ فقالوا جميعا : إنه لما دخلت أول ليلة من شهر رمضان ـ إلى
أن قال ـ : فانصرف إليهم رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم فقال : أيها الناس إن هذه الصلاة نافلة ، ولن يجتمع
للنافلة ، فليصل كل رجل منكم وحده ، وليقل ما علمه الله من كتابه ، واعلموا أنه لا
جماعة في نافلة ، فافترق الناس ».
وهو ـ مع انجبار
سنده بما عرفت ، وشهادة قرائن كثيرة بصحة مضمونه ، واعتضاده بالمروي [٢] عن الخصال
والعيون « لا يجوز أن يصلى التطوع في جماعة ، لأن ذلك بدعة ، وكل بدعة ضلالة ، وكل
ضلالة في النار » بل في التنقيح
روى الأصحاب « لا جماعة في نافلة » وبغير ذلك من النصوص الدالة في
الجملة ، وبالأصول المقررة والقواعد المحررة المقتضية عدم سقوط القراءة ، وعدم
وجوب المتابعة ونحوهما من أحكام الجماعة التي لا يعارضها إطلاق بعض الأخبار
استحباب الجماعة في الصلاة بعد
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٧ ـ من أبواب نافلة شهر رمضان ـ الحديث ٦.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٠ ـ من أبواب صلاة الجماعة ـ الحديث ٥ و ٦.