وسنة [١] متواترة وإجماعا
بل ضرورة من الدين يدخل منكرها في سبيل الكافرين ، بل والفوائت كما صرح به غير
واحد ، بل في الذكرى ما يظهر منه دعوى إجماع المسلمين عليه ، لعموم الأدلة ،
وبدلية القضاء عن الأداء ، وفعل رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ذلك في قضاء صلاة الصبح [٢] بناء على صحة تلك
الرواية ، بل وغير اليومية من الفرائض عند علمائنا كما في المنتهى حتى المنذورة
عندنا كما في الذكرى ذاكرا بعده ما يظهر منه إرادة الإمامية من ضمير الجمع ، بل
ينبغي القطع به بالنسبة إلى صلاة الكسوف بل وغيره من الآيات ، لصراحة بعض أدلتها
السابقة في ذلك.
أما غيرها من
المنذورة وركعتي الطواف والاحتياط فان ثبت إجماع على مشروعية الجماعة فيها بالخصوص
فهو ، وإلا كان للنظر فيه مجال كما اعترف به في الرياض بل وغيره للشك في إرادتها
من إطلاق أدلة المقام إن لم يكن ظاهرها العدم ، خصوصا الأخيرة ، لظهور دليلها في
تعريضها للفريضة والنافلة المقتضي مراعاة الصحة فيهما على كلا التقديرين مهما أمكن
، وليس هو إلا الانفراد لاحتمال نفلهما الذي لا يشرع فيه الجماعة ، بل والأولى
استصحابا لحالها قبل النذر وإن قلنا بعدم صدق المشتق حقيقة بعد زوال المبدأ بناء
على عدم اشتراط حجية الاستصحاب في نحوه بذلك ، مع أنه قد يمنع عدم الصدق هنا ، لعدم
زوال الوصف أصلا ، بل هو بالنسبة إلى خصوص الناذر فقط ، فيكفي في صدق اسم النافلة
عليها كونها كذلك في حد ذاتها وبالنسبة إلى غالب المكلفين ، كإطلاق اسم النافلة
على صلاة الليل بالنسبة للنبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، بل قد يدعى عدم المنافاة بين وصف النفل من جهة الذات
وبين الوجوب من جهة العرض كالنذر وأمر الوالد والسيد ، فتندرج حينئذ فيما دل على
منع الجماعة في النافلة ، خصوصا بعضه مما ستعرف