responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 13  صفحه : 134

منها على الاستتابة التي ذكرها ، بل ظاهرها وغيرها خلافه.

لكن على كل حال لا يسوغ قتله قبل تخلل التعزير ، لأصالة حقن الدم ، ومفهوم النصوص السابقة.

ثم لا فرق هنا في ظاهر النصوص والفتاوى بين الذكر والأنثى ، فتقتل حينئذ في الثالثة أو الرابعة وإن لم يكن حكمها في الارتداد الذي هو أعظم منه ذلك وإن تكرر منها كما اعترف به في الذكرى ، قال فيها بعد أن ذكر حكمها مع الارتداد كما ذكرنا : « ولو تركتها لا مستحلة وعزرت ثلاثا فظاهر الأصحاب قتلها في الرابعة ، وكذا في جميع مواضع الحد أو التعزير » انتهى.

ونحوها في ذلك المرتد الملي الذي قد يظهر من إطلاق بعض الأصحاب أن حكمه في الاستحلال الاستتابة وإن تجاوز الرابعة والخامسة فما زاد ، بخلافه هنا ، فإنه يقتل في الرابعة أو الثالثة من غير استتابة وإن كان هو أهون من الارتداد ، لكن في مفتاح الكرامة عن كتاب الردة من الخلاف المرتد الذي يستتاب إذا رجع إلى الإسلام ثم كفر ثم رجع ثم كفر قتل في الرابعة ولا يستتاب ، دليلنا إجماع الفرقة ، على أن كل مرتكب للكبيرة إذا فعل به ما يستحقه قتل في الرابعة ، وهو صريح في مساواة الارتداد لباقي الكبائر في الحكم المزبور ، ويؤيده عموم الكبائر الثابت حكمها بما سمعت لما يشمل الارتداد ، بل هو أكبر الكبائر ، ومنه يعلم الحال في المرأة أيضا بالنسبة إلى ما تقدم ، وتمام البحث في هذه المسائل يأتي في محله إن شاء الله تعالى.

( الفصل الثالث في الجماعة )

( والنظر في أطراف ) :

( الأول الجماعة مستحبة في الفرائض ) الحواضر اليومية كلها كتابا [١]


[١] سورة البقرة ـ الآية ٤٠ وسورة النساء ـ الآية ١٠٣.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 13  صفحه : 134
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست