responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 13  صفحه : 133

والموجز وكشف الالتباس ، بل في الأخير نسبته إلى الشهرة ، بل قد يظهر من المحكي عن الخلاف في كتاب الردة الإجماع عليه كما ستسمع : إنه لا يقتل إلا في الرابعة بل في الذكرى حكي عن المبسوط أنه لا يقتل فيها إلا بعد أن يستتاب ، فان امتنع قتل ، كما أنه حكي فيها عن الفاضل موافقته في ذلك ولا ريب في أنه هو الأحوط في الدماء التي حقنها مقتضى الأصل ، خصوصا بعد‌ قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم [١] : « لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث : كفر بعد إيمان ، أو زنى بعد إحصان ، أو قتل نفس بغير حق » وإلا فلم نعثر له على نص يشهد له ولو على وجه العموم للكبائر التي منها ترك الصلاة كما اعترف به بعض الأساطين من أصحابنا عدا ما حكى عنه في‌ المبسوط أنه قال : روي [٢] عنهم عليهم‌السلام « إن أصحاب الكبائر يقتلون في الرابعة » نعم روى أبو خديجة [٣] عن الصادق عليه‌السلام في المرأتين في لحاف واحد القتل في الرابعة مع أنه روى هو القتل [٤] فيه في الثالثة عنه عليه‌السلام أيضا ، وعن جميل [٥] أنه روى بعض أصحابنا قتل شارب الخمر في الرابعة ، مع أنك سمعت خبر أبي بصير من قتله في الثالثة ، وروى أبو بصير [٦] عن الصادق عليه‌السلام في الزاني القتل في الرابعة ، كخبر زرارة [٧] أو يزيد عنه عليه‌السلام أيضا ، مع أنه في الذكرى عن جميل بن دراج أنه روى بعض أصحابنا قتله في الثالثة ، وأيضا لا دلالة في شي‌ء‌


[١] سنن البيهقي ج ٨ ص ١٩ و ١٩٤.

[٢] المبسوط : كتاب المرتد ـ حكم تارك الصلاة.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ١٠ ـ من أبواب حد الزنا ـ الحديث ٢٣ من كتاب الحدود.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب حد السحق والقيادة ـ الحديث ١ من كتاب الحدود.

[٥] الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من أبواب حد المسكر ـ الحديث ٧ من كتاب الحدود.

[٦] الوسائل ـ الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب حد الزنا ـ الحديث ١ من كتاب الحدود.

[٧] الوسائل ـ الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب حد الزنا ـ الحديث ٢ من كتاب الحدود ولكن روى عن عبيد بن زرارة أو بريد العجلي.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 13  صفحه : 133
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست