responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 13  صفحه : 130

على نحو ذلك ، والمرسل المتقدم المنجبر بما عرفت وفحوى ما سمعته في النوافل ، واستصحاب وجوب القضاء إليه الذي كان ثابتا حال العلم ، ضرورة سبق مرتبته عليه هنا ، لأن الوفاء تدريجي ، وعدم سقوط الخطاب بمقدمة العلم بتعذر بعض أفرادها ، وتوقف الامتثال عليه بعد أن سقط العلم لتعذره ، للشك في حصول الامتثال بدونه ، وغير ذلك ، فتأمل جيدا.

المسألة الثالثة من ترك الصلاة مرة مستحلا قتل بلا خلاف كما عن مبسوط الشيخ وخلافه ومجمع البرهان ، بل إجماعا محكيا في التحرير والذكرى وعن الغنية وكشف الالتباس إن لم يكن محصلا إن كان ذكرا وولد أو انعقد وكان أحد أبويه مسلما على ما يأتي من الوجهين أو القولين في تفسير المرتد عن فطرة ، فإن ما نحن فيه منه كسائر من أنكر ضروريا من ضروريات الدين كما تقدم البحث فيه عند الكلام في الكافر في باب الطهارة ، بل تقدم هناك أيضا البحث في أنه مقتض للكفر بنفسه أو لاستلزامه إنكار صاحب الشريعة ، والفرق بينه وبين إنكار المعلوم ضرورة وبين المعلوم نظرا.

أما الأنثى فلا تقتل بذلك وإن كانت عن فطرة ، كما نص عليه هنا غير واحد ويأتي بيانه أيضا في محله من الحدود ، بل تحبس وتضرب أوقات الصلاة حتى تتوب أو تموت لما رواه‌ ابن محبوب [١] عن غير واحد من الأصحاب عن الباقر والصادق عليهما‌السلام « المرأة إذا ارتدت استتيبت ، فان تابت وإلا خلدت في السجن وضيق عليها في حبسها » وعن عباد بن صهيب [٢] عن الصادق عليه‌السلام « المرتد يستتاب ، فان تاب وإلا قتل ، والمرأة تستتاب ، فان تابت وإلا حبست في السجن وأضرّ بها‌


[١] الاستبصار ـ ج ٤ ص ٢٥٣ ـ الرقم ٩٥٩ المطبوع في النجف.

[٢] الاستبصار ـ ج ٤ ص ٢٥٥ ـ الرقم ٩٦٧ المطبوع في النجف.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 13  صفحه : 130
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست