responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 13  صفحه : 111

القواعد بمعنى أنه لم يجز له العدول منها إليها ، لعدم جوازه من النفل إلى الفرض كما في السرائر والبيان والدروس والذكرى والموجز والمسالك وعن المبسوط ونهاية الأحكام وغيرها ، بل في البيان أنه لا يسلم له الفرض ، وفي بقاء النفل وجه ضعيف ، بل عن نهاية الأحكام وكشف الالتباس تبطلان معا ، وهو كذلك ، لأصالة عدم الجواز خصوصا من الأضعف إلى الأقوى ، وفوات الاستدامة ، فما في المفاتيح من أن الأظهر جواز مطلق طلب الفضيلة لاشتراك العلة الواردة لا يصغى اليه ، لكن قيل : إنه يجي‌ء على قول الشيخ فيما لو بلغ الصبي في أثناء الصلاة جواز النقل من النفل إلى الفرض ، مع أنه قد يمنع ، إذ هو من عروض تغير صفات الفعل الواحد المعين لا من النقل ، كما هو واضح ، فحينئذ لا خلاف معتد به في عدم الجواز الموافق لمقتضى الضوابط ، وقياسه على العكس أي النقل من الفرض إلى النفل لناسي سورة الجمعة يومها والأذان وطالب الجماعة ونحوها مما ليس ذا محل تحريره كباقي صور العدول ـ إذ مجموعها صحيحها وفاسدها ستة عشر حاصلة من ضرب أربع في العدول منه واليه ، لأن كلا منهما نفل وفرض أداء وقضاء ـ مع أنه مع الفارق لا وجه له بعد حرمته عندنا ، نعم له قطع النافلة وابتداء الفريضة بناء على جواز قطعها اختيارا ، بل قيل بتعينه بناء على المضايقة أو عدم صحة التطوع وقت الفريضة ، وإن كان قد يخدش بأنه يمكن دعوى الصحة في المقام على الأولى إن قلنا بحرمة قطع النافلة في نفسه اختيارا ، لمعذوريته في الابتداء بالنسيان ولحرمة القطع في الأثناء ، فكانت كالفريضة الحاضرة التي تجاوز فيها محل العدول ، بل وعلى الثانية أيضا إن قلنا بذلك يعني ما سمعت ، أما بناء على جواز التطوع ابتداء وحرمة القطع فلا ريب في وجوب الإتمام عليه ثم استئناف الفريضة ، كما هو واضح.

وتقضى صلاة السفر قصرا ولو في الحضر ، وصلاة الحضر تماما ولو في السفر بلا خلاف بيننا في شي‌ء منه نقلا وتحصيلا ، بل إجماعا كذلك ، بل في المدارك أنه‌

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 13  صفحه : 111
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست