وغيره ، لقاعدة
الاشتراك ، ول خبر يونس [١] « ويقف مقدار ما بين التكبيرتين ولا يبرح حتى يحمل السرير
من بين يديه » نعم عن الميسي وثاني الشهيدين أنه يستثنى من المصلين من يتحقق بهم
رفع الجنازة إن لم يتفق من غيرهم ، ونحوه في المدارك مع أنه لا يخلو من نظر إذا لم
يصل إلى حد الوجوب ، فتأمل جيدا ، والله أعلم.
ومنها ما في
الذكرى ناسبا له إلى الشيخ والأصحاب أن يصلي عليها أي الجنائز في المواضع المعتادة
ولعله الحجة في مثله سيما مع تأييده بالتبرك بكثرة المصلين فيها ، وبأن السامع
بموته يقصدها فيحصل كثرة المصلين عليه المعلوم رجحانها حتى قال الصادق عليهالسلام في الصحيح عن عمر
بن يزيد [٢] : « إذا مات الميت فحضر جنازته أربعون رجلا من المؤمنين
فقالوا : اللهم إنا لا نعلم منه إلا خيرا وأنت أعلم به منا قال الله تبارك وتعالى
: قد أجزت شهادتكم وغفرت له ما أعلم مما لا تعلمون ».
ولو صلى عليها في
المساجد جاز بلا خلاف فيه بيننا ، بل عن المنتهى الإجماع عليه ، للأصل وخبر
البقباق [٣] سأل الصادق عليهالسلام « هل يصلى على الميت في المسجد قال : نعم » ومثله محمد بن
مسلم [٤] نعم الظاهر الكراهة كما صرح بها جماعة ، بل عن الروض وجامع المقاصد نسبتها
إلى الأصحاب كما عن المعتبر نسبتها إلى روايتهم ، بل عن مجمع البرهان الإجماع
عليها إلا في مكة ، كالخلاف قال فيه : يكره أن يصلى عليها في المساجد إلا بمكة إلى
أن قال : دليلنا إجماع الفرقة ، وفي
خبر أبي بكر بن عيسى بن أحمد العلوي [٥] قال : « كنت في
المسجد وقد جيء بجنازة فأردت أن أصلي عليها فجاء أبو الحسن الأول عليهالسلام فوضع مرفقه في
صدري فجعل يدفعني حتى
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢ ـ من أبواب صلاة الجنازة ـ الحديث ١٠.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٩٠ ـ من أبواب الدفن ـ الحديث ١.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٠ ـ من أبواب صلاة الجنازة ـ الحديث ١.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٠ ـ من أبواب صلاة الجنازة ـ الحديث ١.
[٥] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٠ ـ من أبواب صلاة الجنازة ـ الحديث ٢.