كان مؤمنا ، ولهما
إن كانا مؤمنين » السقوط ولو كان أبوه خاصة كافرا ، لعدم جواز الدعاء له حينئذ ،
وعدم ذكره غيره ، اللهم إلا أن يبدل الدعاء له بالدعاء عليه ، والأمر سهل بناء على
عدم وجوب الدعاء هنا كما عن الروض ، قال : وفي الدعاء لأبوي لقيط دار الكفر مع
الحكم بإسلامه نظر ، أقربه ذلك ، ثم قال : والأمر سهل لكونه غير واجب ، وفي كشف
اللثام وفي وجوب الدعاء هنا الوجهان ، ويقوى العدم أنه ليس للميت ولا عليه ، قلت :
كما أنه يقوى الوجوب ظاهر الفتاوى ، نعم الظاهر عدم التوقيت فيه باللفظ المخصوص ،
وعن فقه الرضا عليهالسلام[١] « اللهم اجعله
لأبويه ولنا ذخرا ومزيدا وفرطا وأجرا » وفي المقنعة « اللهم هذا الطفل كما خلقته
قادرا وقبضته طاهرا فاجعله لأبويه نورا ، وارزقنا أجره ولا تفتنا بعده » وكذا الغنية
والمحكي عن المهذب لكن فيهما « فرطا ونورا » بل قد يقال بوجوب الدعاء المزبور في
صلاة الطفل المندوبة فضلا عن الواجبة ، لأن ندب الأصل لا ينافي وجوب الهيئة
كالنافلة ، والأحوط المحافظة في الدعاء على مضمون الخبر المذكور ، والله أعلم.
وكيف كان فقد ذكر
الأصحاب كما في كشف اللثام والمحكي عن الروض أنه إذا فرغ من الصلاة وقف موقفه حتى
ترفع الجنازة لخبر حفص بن غياث [٢] عن أبي جعفر عن أبيه عن أمير المؤمنين عليهمالسلام « أنه كان إذا
صلى على جنازة لم يبرح من مكانه حتى يراها على أيدي الرجال » وفي كشف اللثام
ولكونه إماما خص الحكم بالإمام في المصباح ومختصره والسرائر والتذكرة والجامع
والذكرى والدروس ، قلت : لكن ظاهر العبارة وغيرها بل صرح به الكركي وغيره عدم
الفرق بين الامام
[١] المستدرك ـ الباب
ـ ١٢ ـ من أبواب صلاة الجنازة ـ الحديث ٢.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١١ ـ من أبواب صلاة الجنازة ـ الحديث ١ وفيه « عن جعفر عن أبيه عليهماالسلام ».