responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 12  صفحه : 97

كان مؤمنا ، ولهما إن كانا مؤمنين » السقوط ولو كان أبوه خاصة كافرا ، لعدم جواز الدعاء له حينئذ ، وعدم ذكره غيره ، اللهم إلا أن يبدل الدعاء له بالدعاء عليه ، والأمر سهل بناء على عدم وجوب الدعاء هنا كما عن الروض ، قال : وفي الدعاء لأبوي لقيط دار الكفر مع الحكم بإسلامه نظر ، أقربه ذلك ، ثم قال : والأمر سهل لكونه غير واجب ، وفي كشف اللثام وفي وجوب الدعاء هنا الوجهان ، ويقوى العدم أنه ليس للميت ولا عليه ، قلت : كما أنه يقوى الوجوب ظاهر الفتاوى ، نعم الظاهر عدم التوقيت فيه باللفظ المخصوص ، وعن‌ فقه الرضا عليه‌السلام [١] « اللهم اجعله لأبويه ولنا ذخرا ومزيدا وفرطا وأجرا » وفي المقنعة « اللهم هذا الطفل كما خلقته قادرا وقبضته طاهرا فاجعله لأبويه نورا ، وارزقنا أجره ولا تفتنا بعده » وكذا الغنية والمحكي عن المهذب لكن فيهما « فرطا ونورا » بل قد يقال بوجوب الدعاء المزبور في صلاة الطفل المندوبة فضلا عن الواجبة ، لأن ندب الأصل لا ينافي وجوب الهيئة كالنافلة ، والأحوط المحافظة في الدعاء على مضمون الخبر المذكور ، والله أعلم.

وكيف كان فقد ذكر الأصحاب كما في كشف اللثام والمحكي عن الروض أنه إذا فرغ من الصلاة وقف موقفه حتى ترفع الجنازة لخبر حفص بن غياث [٢] عن أبي جعفر عن أبيه عن أمير المؤمنين عليهم‌السلام « أنه كان إذا صلى على جنازة لم يبرح من مكانه حتى يراها على أيدي الرجال » وفي كشف اللثام ولكونه إماما خص الحكم بالإمام في المصباح ومختصره والسرائر والتذكرة والجامع والذكرى والدروس ، قلت : لكن ظاهر العبارة وغيرها بل صرح به الكركي وغيره عدم الفرق بين الامام‌


[١] المستدرك ـ الباب ـ ١٢ ـ من أبواب صلاة الجنازة ـ الحديث ٢.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من أبواب صلاة الجنازة ـ الحديث ١ وفيه « عن جعفر عن أبيه عليهما‌السلام ».

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 12  صفحه : 97
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست