كما أن ظاهر
النصوص والفتاوى تعليق الحكم على الجهل بمذهبه ونحوه المتحقق مع الظن به ، وهو
كذلك ، ضرورة عدم الدليل على الاجتزاء به في مثل ذلك ، نعم لو كان مستنده ظاهر
إقراره ونحوه مما علم الاكتفاء به اتجه خروجه حينئذ عن المجهول ، لكن في كشف
اللثام تفسير الجاهل بالذي لم يعرف خلافه للحق وإن كان من قوم ناصبة ولا استضعافه ولا
عرف إيمانه ولا ظن ، ثم قال : فعندي يكفي الظن في الايمان ولا بد من العلم في
الباقيين ، وللنظر فيه مجال وإن كان قد يشهد له بعض النصوص المميزة للمؤمن عن غيره
ببعض الأمارات الظنية ، ولتمام البحث فيه محل آخر.
نعم ما في المدارك
الظاهر أن معرفة بلد الميت الذي يعلم إيمان أهلها أجمع كاف في إلحاقه بهم لا يخلو
من قوة ، وربما عد مثله علما في العادة أو عومل معاملته ، والله أعلم.
والظاهر أن
التكبير على المجهول خمس ، إما لإطلاق ما دل على وجوبها للميت المقتصر في تقييده
على معلوم النفاق الذي قد يدعى انسياق الأدلة فيه ، وإما لأن بها يحصل يقين
البراءة من الشغل اليقيني ، إذ هو إن كان من ذوي الأربع فلا يقدح زيادة الخامسة
للاحتياط بعد الكمال ، وإن كان من ذوي الخمس فهي في محلها ، فلا حاجة حينئذ في
يقين البراءة إلى التكرار وإن اختلف الصلاتان ، لكنه اختلاف هيئة عدد لم يعتبر في
القليل منه عدم الزيادة عليه ولو بقصد الاحتياط حتى يتوقف يقين حصول البراءة على
التكرار ، بل المراد حصول الأربعة في الخارج ولو كانت في ضمن خمسة لم يقصد بها
التشريع المفسد ، وتسمع فيما يأتي إن شاء الله الاجتزاء بصلاة واحدة للمؤمن
والمنافق على أن يشتركا في الأربعة ويختص المؤمن بالزيادة ، وأنه ونحوه ليس من
التداخل في شيء ، لعدم تعدد الأوامر وإن كان قد تعدد المأمور بالصلاة عليه ، فهو
نحو الأمر بضرب الرجال الحاصل امتثاله بضرب كل واحد وبضربهم جميعا دفعة ،