عليه من أجل أهل
المدينة كراهة أن يقولوا : لا يصلون على أطفالهم » وأخرى [١] « أما أنه لم يكن
يصلى على مثل هذا وكان ابن ثلاث سنين ، كان علي عليهالسلام يأمر به فيدفن ولا يصلى عليه ولكن الناس صنعوا شيئا فنحن
نصنع مثله » بل وخبر علي بن عبد الله [٢] حمل تلك النصوص على الندب ، بل جزم بعدمه في الحدائق مشددا
للتكبير على دعوى ذلك ، بل ربما حكي عدم الندب بل جزم بعدمه في الحدائق مشددا
للتكبير على دعوى ذلك ، بل ربما حكى عدم الندب أيضا عن الكليني والصدوق والمفيد.
لكن قال المصنف
وغيره : إنه يستحب الصلاة على من لم يبلغ ذلك أي الست إن ولد حيا بل قيل : إنه
المشهور لظهور الخبرين المزبورين في أن الفعل للتقية ، ولو أنه ندب ما احتيج إلى
الاعتذار بما سمعت ، بل ربما كان الحمل على التقية مع إمكانه في نفسه أرجح من
الندب ، لما فيه من بقاء اللفظ على حقيقته ، بل ربما توقف في حمل الأمر على الندب
وإن لم يقم احتمال التقية لمجرد رجحان دليل عدم الوجوب ، لعدم كونه قرينة على ذلك
، لكن قد يقال بعد التسامح في السنن والشهرة في المقام : إن الندب هو الموافق
لمقتضى حجية الأخبار ، وان كلامهم عليهمالسلام بمنزلة متكلم واحد ، ونقع الكلمة فيه على وجوه متعددة ،
وان أفقه الناس من يعرف معاني تلك الكلمات وما يلحن له في القول ، وانها بمنزلة
الكلام المسموع منهم عليهمالسلام الذي لا ريب في ظهور الأمر فيه بعد فرض التصريح منه بعدم الوجوب
في الندب الذي هو أشهر المجازات وأقربها إلى الحقيقة ، فيترجح حينئذ على إبطال
الدليل وطرحه ، فتأمل.
وكيف كان فلو وقع
سقطا ميتا لم يصل عليه ندبا فضلا عن الوجوب وإن كان قد ولجته الروح قبل خروجه بلا
خلاف أجده فيه ، للأصل والنصوص السابقة ، بل لعله كذلك لو خرج بعضه واستهل إلا أنه
سقط ميتا لخبر السكوني المتقدم
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٣ ـ من أبواب صلاة الجنازة ـ الحديث ٣ من كتاب الطهارة.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١٥ ـ من أبواب صلاة الجنازة ـ الحديث ٢ من كتاب الطهارة.