responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 12  صفحه : 9

عليه من أجل أهل المدينة كراهة أن يقولوا : لا يصلون على أطفالهم » وأخرى [١] « أما أنه لم يكن يصلى على مثل هذا وكان ابن ثلاث سنين ، كان علي عليه‌السلام يأمر به فيدفن ولا يصلى عليه ولكن الناس صنعوا شيئا فنحن نصنع مثله » بل وخبر علي بن عبد الله [٢] حمل تلك النصوص على الندب ، بل جزم بعدمه في الحدائق مشددا للتكبير على دعوى ذلك ، بل ربما حكي عدم الندب بل جزم بعدمه في الحدائق مشددا للتكبير على دعوى ذلك ، بل ربما حكى عدم الندب أيضا عن الكليني والصدوق والمفيد.

لكن قال المصنف وغيره : إنه يستحب الصلاة على من لم يبلغ ذلك أي الست إن ولد حيا بل قيل : إنه المشهور لظهور الخبرين المزبورين في أن الفعل للتقية ، ولو أنه ندب ما احتيج إلى الاعتذار بما سمعت ، بل ربما كان الحمل على التقية مع إمكانه في نفسه أرجح من الندب ، لما فيه من بقاء اللفظ على حقيقته ، بل ربما توقف في حمل الأمر على الندب وإن لم يقم احتمال التقية لمجرد رجحان دليل عدم الوجوب ، لعدم كونه قرينة على ذلك ، لكن قد يقال بعد التسامح في السنن والشهرة في المقام : إن الندب هو الموافق لمقتضى حجية الأخبار ، وان كلامهم عليهم‌السلام بمنزلة متكلم واحد ، ونقع الكلمة فيه على وجوه متعددة ، وان أفقه الناس من يعرف معاني تلك الكلمات وما يلحن له في القول ، وانها بمنزلة الكلام المسموع منهم عليهم‌السلام الذي لا ريب في ظهور الأمر فيه بعد فرض التصريح منه بعدم الوجوب في الندب الذي هو أشهر المجازات وأقربها إلى الحقيقة ، فيترجح حينئذ على إبطال الدليل وطرحه ، فتأمل.

وكيف كان فلو وقع سقطا ميتا لم يصل عليه ندبا فضلا عن الوجوب وإن كان قد ولجته الروح قبل خروجه بلا خلاف أجده فيه ، للأصل والنصوص السابقة ، بل لعله كذلك لو خرج بعضه واستهل إلا أنه سقط ميتا لخبر السكوني المتقدم‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١٣ ـ من أبواب صلاة الجنازة ـ الحديث ٣ من كتاب الطهارة.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١٥ ـ من أبواب صلاة الجنازة ـ الحديث ٢ من كتاب الطهارة.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 12  صفحه : 9
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست