وفي التذكرة اختار
عدم نزع الخف ، واحتج بحجة المعتبر ، وهو تام لو ذكر الدليل المخرج للخف عن مدلول
الحديث ، قلت : يمكن إخراجه بالخبر المزبور بناء على ظهور نفي البأس فيما يشمله ،
كما أنه يمكن عدم استثنائه كما أطلقه في النافع وغيره ، لعدم منافاة نفي البأس
لاستحباب الحفاء ، إذ أقصاه الجواز ، اللهم إلا أن يكون هنا كذلك بناء على إرادة
ندب النزع من النهي الأول ، فيدل حينئذ على نفيه فيه ، لكن كل ذلك بعد الدليل على
الحفاء ، وقد عرفت عدمه ، وإجماع الغنية مع موهونيته بمصير الأكثر إلى خلافه خاص
بالإمام ، بل قد يظهر من المحكي عن المقنع عن شيخه التوقف في نزع النعل فضلا عنه ،
قال : روي أنه لا يجوز للرجل أن يصلي على جنازة بنعل حذو ، وكان محمد بن الحسن
يقول : كيف يجوز صلاة الفريضة به ولا يجوز صلاة الجنازة به ، وكان يقول : لا نعرف
النهي عن ذلك إلا من رواية محمد بن موسى الهمداني ، وكان كذابا ، قال الصدوق :
وصدق في ذلك إلا أني لا أعرف من غيره رخصة واعترف بالنهي وإن كان من غير ثقة ، ولا
يراد الخبر بغير خبر معارض ، قلت : روى الكليني عن عدة عن سهل ابن زياد عن إسماعيل
بن مهران عن سيف بن عميرة ما تقدم ، وهذا طريق غير طريق الهمداني إلا أن يفرق بين
الحذاء وبين نعل الحذو ، وقد يفرق بين الصلاتين باشتراط عدم الخبث في ذات الأركان
وعدمه في الجنازة ، لكن لا يخفى ما في كلام الصدوق من عدم اشتراط العدالة في الخبر
وظهور الحرمة وغير ذلك ، كما أنه لا يخفى عليك ظهور الفتاوى في عدم الفرق هنا بين
النعل العربية وغيرها ، فاحتماله بتنزيل الحذاء أو نعل حذو على غيرها فيختص ندب
الخلع حينئذ بها لا ما يشمل العربية في غاية البعد ، خصوصا بعد تفسير الحذاء
بالنعل في الصحاح وفي المحكي عن النهاية ، وإضافة النعل للحذو للتوضيح كما قيل أو
غير ذلك ، والله أعلم.
ومن سننها أيضا أن
يرفع يديه في أول تكبيرة إجماعا محصلا ومنقولا