وتقدمت للصلاة
عليها فتيمم أو توضأ » وظاهره المساواة ، وهو لا يخلو من تأمل ، كما أن قوله عليهالسلام أيضا [١] : « قد أكره أن يتوضأ
إنسان عمدا للجنازة لأنه ليس بالصلاة ، وإنما هو التكبير ، والصلاة التي هي فيها
الركوع والسجود » كذلك ولعله يريد نية الوجوب من التعمد والحرمة من الكراهة ، وإلا
كان مخالفا للنص والفتوى كما عرفت ، والله أعلم.
ومن سننها أيضا أن
ينزع نعليه كما عن جماعة التصريح به ، بل في المدارك هذا مذهب الأصحاب لا أعلم فيه
مخالفا ، وهو الحجة إن تم إجماعا لا
خبر سيف بن عميرة [٢] عن أبي عبد الله عليهالسلام « لا يصلى على الجنازة بحذاء ، ولا بأس بالخف » ضرورة
اقتضائه الحرمة إلا أنه لقصوره من وجوه عن إثباتها يحمل على الكراهة فيه لا استحباب
نزعه ، اللهم إلا أن يدعى رجوعه اليه ، ولا يخلو من تأمل ، وعليه فلا دلالة فيه
على استحباب الحفاء كما عبر به في النافع والمحكي عن المعتبر والمنتهى ، بل في
الذكرى أنه عبارة ابن البراج ، وهو الذي أراده العلامة الطباطبائي بقوله :
والخلع للحذاء
دون الاحتفاء
وسن في قضائه
الحافي الحفا
فإنه لقب القاضي
عبد العزيز بن الجبار ، وفي معقد إجماع الغنية وأن يتحفى الامام وعلى كل حال فقد
علل بأنه موضع اتعاظ ، فكان التذلل أنسب بالخشوع ، مضافا إلى ما رواه الجمهور [٣] عن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم « من اغبرت قدماه
في سبيل الله حرمهما الله على النار » وهما معا كما ترى ، بل في الذكرى استحباب
الحفاء يعطي استحباب نزع الخف ، والشيخ وابن الجنيد ويحيى بن سعيد استثنوه ،
والخبر ناطق به ،
[١] المستدرك ـ الباب
ـ ٨ ـ من أبواب صلاة الجنازة ـ الحديث ١.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٦ ـ من أبواب صلاة الجنازة ـ الحديث ١.