responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 12  صفحه : 84

وتقدمت للصلاة عليها فتيمم أو توضأ » وظاهره المساواة ، وهو لا يخلو من تأمل ، كما أن‌ قوله عليه‌السلام أيضا [١] : « قد أكره أن يتوضأ إنسان عمدا للجنازة لأنه ليس بالصلاة ، وإنما هو التكبير ، والصلاة التي هي فيها الركوع والسجود » كذلك ولعله يريد نية الوجوب من التعمد والحرمة من الكراهة ، وإلا كان مخالفا للنص والفتوى كما عرفت ، والله أعلم.

ومن سننها أيضا أن ينزع نعليه كما عن جماعة التصريح به ، بل في المدارك هذا مذهب الأصحاب لا أعلم فيه مخالفا ، وهو الحجة إن تم إجماعا لا‌ خبر سيف بن عميرة [٢] عن أبي عبد الله عليه‌السلام « لا يصلى على الجنازة بحذاء ، ولا بأس بالخف » ضرورة اقتضائه الحرمة إلا أنه لقصوره من وجوه عن إثباتها يحمل على الكراهة فيه لا استحباب نزعه ، اللهم إلا أن يدعى رجوعه اليه ، ولا يخلو من تأمل ، وعليه فلا دلالة فيه على استحباب الحفاء كما عبر به في النافع والمحكي عن المعتبر والمنتهى ، بل في الذكرى أنه عبارة ابن البراج ، وهو الذي أراده العلامة الطباطبائي بقوله :

والخلع للحذاء دون الاحتفاء

وسن في قضائه الحافي الحفا

فإنه لقب القاضي عبد العزيز بن الجبار ، وفي معقد إجماع الغنية وأن يتحفى الامام وعلى كل حال فقد علل بأنه موضع اتعاظ ، فكان التذلل أنسب بالخشوع ، مضافا إلى‌ ما رواه الجمهور [٣] عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم « من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمهما الله على النار » وهما معا كما ترى ، بل في الذكرى استحباب الحفاء يعطي استحباب نزع الخف ، والشيخ وابن الجنيد ويحيى بن سعيد استثنوه ، والخبر ناطق به ،


[١] المستدرك ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب صلاة الجنازة ـ الحديث ١.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٢٦ ـ من أبواب صلاة الجنازة ـ الحديث ١.

[٣] سنن البيهقي ج ٣ ص ٢٢٩.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 12  صفحه : 84
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست