ليس فيها لذكر
الخصيان أثر ، والظاهر إلحاقهم بالرجال ، لكن عن الحلبي أيضا « تجعل المرأة مما
يلي القبلة والرجل مما يلي الامام ، وكذلك الحكم إن كان بدل المرأة عبدا أو خصيا
أو صبيا ، كما أنه ليس فيها ترجيح للجنائز المتساوية في الذكورة ونحوها » لكن عن
التذكرة « لو كانوا كلهم رجالا أحببت تقديم الأفضل ، وبه قال الشافعي ، وعن المنتهى
قدم إلى الامام أفضلهم ، لأنه أفضل من الآخر فأشبه الرجل مع المرأة » وعن التحرير
« ينبغي التقديم بخصال دينية ترغيب في الصلاة عليه ، وعند التساوي لا يستحب القرب
إلا بالقرعة أو التراضي » وفي كشف اللثام ولم أجد بذلك نصا إلا أن ينزل عليه قوله عليهالسلام في خبر السكوني [١] وسيف بن عميرة [٢] : « خير الصفوف
في الصلاة المقدم ، وخير الصفوف في الجنائز المؤخر ، قيل : يا رسول الله ولم؟ قال
: صار سترة للنساء » قلت : لكن ليس فيه ترجيح بالأفضلية ونحوها ، وكأنه لذا قال في
الذكرى بعد أن نقل الترجيح عن العلامة بالأفضلية قال : وهو مخالف للنص والأصحاب
نعم عن الوسيلة والجامع في رجلين أو امرأتين يقدم أصغرهما إلى القبلة ، قيل ولعله
لخبري طلحة والصدوق ، وفيه أن الظاهر إرادة ما دون البلوغ من الصغر فيهما ،
وبالجملة الأولى الوقوف على المستفاد من النصوص استفادة معتبرة ، إذ احتمال أن ما
فيها من المثال ، وإلا فالمراد مراعاة سائر المرجحات بعيد جدا ، وعليه فالأمر غير
منحصر في الأفضلية.
وكيف كان فمما
ذكرنا يظهر لك كيفية النظم لو اجتمع الجميع الرجل والمرأة الحرة والمملوكة والصبي
والصبية كذلك للست ودونها ، والخنثى البالغ وغيره للست وغيره الحر والمملوك ، وعن
فوائد القواعد لثاني الشهيدين قال : جملة الحكم في ذلك أن يجعل الرجل مما يلي
الإمام ، ثم الصبي الحر ، ثم العبد البالغ ، ثم العبد لست ، ثم الخنثى الحر
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٩ ـ من أبواب صلاة الجنازة ـ الحديث ١.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٩ ـ من أبواب صلاة الجنازة ـ الحديث ١.