responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 12  صفحه : 82

ليس فيها لذكر الخصيان أثر ، والظاهر إلحاقهم بالرجال ، لكن عن الحلبي أيضا « تجعل المرأة مما يلي القبلة والرجل مما يلي الامام ، وكذلك الحكم إن كان بدل المرأة عبدا أو خصيا أو صبيا ، كما أنه ليس فيها ترجيح للجنائز المتساوية في الذكورة ونحوها » لكن عن التذكرة « لو كانوا كلهم رجالا أحببت تقديم الأفضل ، وبه قال الشافعي ، وعن المنتهى قدم إلى الامام أفضلهم ، لأنه أفضل من الآخر فأشبه الرجل مع المرأة » وعن التحرير « ينبغي التقديم بخصال دينية ترغيب في الصلاة عليه ، وعند التساوي لا يستحب القرب إلا بالقرعة أو التراضي » وفي كشف اللثام ولم أجد بذلك نصا إلا أن ينزل عليه‌ قوله عليه‌السلام في خبر السكوني [١] وسيف بن عميرة [٢] : « خير الصفوف في الصلاة المقدم ، وخير الصفوف في الجنائز المؤخر ، قيل : يا رسول الله ولم؟ قال : صار سترة للنساء » قلت : لكن ليس فيه ترجيح بالأفضلية ونحوها ، وكأنه لذا قال في الذكرى بعد أن نقل الترجيح عن العلامة بالأفضلية قال : وهو مخالف للنص والأصحاب نعم عن الوسيلة والجامع في رجلين أو امرأتين يقدم أصغرهما إلى القبلة ، قيل ولعله لخبري طلحة والصدوق ، وفيه أن الظاهر إرادة ما دون البلوغ من الصغر فيهما ، وبالجملة الأولى الوقوف على المستفاد من النصوص استفادة معتبرة ، إذ احتمال أن ما فيها من المثال ، وإلا فالمراد مراعاة سائر المرجحات بعيد جدا ، وعليه فالأمر غير منحصر في الأفضلية.

وكيف كان فمما ذكرنا يظهر لك كيفية النظم لو اجتمع الجميع الرجل والمرأة الحرة والمملوكة والصبي والصبية كذلك للست ودونها ، والخنثى البالغ وغيره للست وغيره الحر والمملوك ، وعن فوائد القواعد لثاني الشهيدين قال : جملة الحكم في ذلك أن يجعل الرجل مما يلي الإمام ، ثم الصبي الحر ، ثم العبد البالغ ، ثم العبد لست ، ثم الخنثى الحر‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٢٩ ـ من أبواب صلاة الجنازة ـ الحديث ١.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٢٩ ـ من أبواب صلاة الجنازة ـ الحديث ١.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 12  صفحه : 82
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست