فيه فالكيفية
المزبورة إن لم يثبت إجماع على خلاف ذلك ، نعم ليس في شيء من نصوص الدرج [١] ذكر تقديم المرأة
إلى القبلة معه ، بل في خبر الحلبي [٢] منها عكس ذلك ، فيمكن اعتباره بعد حمل ما في صحيح الحلبي [٣] على الجواز
ترجيحا لتلك النصوص عليه ، فيقيد بها إطلاق موثق عمار [٤] وغيره الدال على
الدرج كما في كشف اللثام النص عليه ، قال : وفي خبر عمار عن الصادق عليهالسلام التدريج يجعل رأس
رجل إلى إلية الآخر وهكذا ، ووقوف الإمام في الوسط ، وهو لا ينافي الترتيب المذكور
كما في الذكرى إلا باعتبار أن الامام يقوم في الوسط ، فلا يفيد تقديم طرف الصف
القرب ، ولا تأخير وسطه البعد.
قلت : ومنه ينقدح
احتمال عدم اعتباره ، وأنه مختص في غير الدرج المزبور ، لعدم فائدته فيه ، إذ مع
قيام الإمام في الوسط لا يفيد التقديم القرب ، ولا التأخير البعد بل قد يدعى ظهور
نصوص تقديم المرأة في غير الدرج المذكور ، لعدم صدق الامام ونحوه فيه ، فحينئذ لا
معارضة بين تلك النصوص ومضمر الحلبي [٥] بل يمكن أن يكون ذلك وجه ما في المتن وغيره هنا من جعل صدر
المرأة عند وسط الرجل لتحصيل موقف الفضل فيهما على معنى اعتبار ذلك في غير الدرج ،
أما هو فكيفية أخرى غير هذه الكيفية قل من تعرض لها ، بل لم نعرفه قبل الفاضل ومن
تبعه ، فتأمل جيدا ، فإن المسألة غير محررة في كلام الأصحاب ، لكن يسهل الخطب فيها
أن الحكم فيها ندب يتسامح فيه.
ثم إن ظاهر المتن
كصريح غيره بل لا أجد فيه خلافا تقديم الرجل للإمام على المرأة وإن كان عبدا ، بل
عن الخلاف والمنتهى وظاهر التذكرة الإجماع عليه ، تغليبا لجانب الذكورة ، ولإطلاق
الأدلة السابقة ، ولا ينافيه خبر طلحة [٦] ومرسل