الدليل الأعم ،
نعم ينبغي استثناء المأموم كما نص عليه جماعة ، وفي المنظومة.
والمقتدى له
الوقوف في طرف
بالبعد في
الصفوف أو بطول صف
مع أنه يمكن تعميم
الحكم أيضا لمن أمكنه منهم بأن يكون مما يلي موقف الامام ، والله أعلم.
وإن اتفقا أي
الرجل والمرأة وأريد الصلاة عليهما دفعة واحدة جعل الرجل مما يلي الامام والمرأة
من ورائه كما ذكره جماعة ، بل عن ظاهر الخلاف أو صريحه الإجماع عليه ، بل لا خلاف
فيه إلا من الحسن البصري وابن المسيب كما في كشف اللثام ، بل عن المنتهى أنه مذهب
العلماء كافة ، كالمحكي عن المعتبر والتذكرة من أن به قال جميع الفقهاء ، وسأل
الحلبي وزرارة الصادق عليهالسلام[١] « عن الرجل والمرأة كيف يصلى عليهما؟ فقال : يجعل الرجل
والمرأة ويكون الرجل مما يلي الامام » ومحمد ابن مسلم الباقر عليهالسلام[٢] « كيف يصلى على
الرجال والنساء؟ فقال : يوضع الرجل مما يلي الرجل والنساء خلف الرجال » وأحدهما عليهماالسلام[٣] عن ذلك أيضا فقال
: « الرجال أمام النساء مما يلي الإمام يصف بعضهم على أثر بعض » وابن بكير [٤] عن بعض أصحابه عن
الصادق عليهالسلام في جنائز الرجال والصبيان والنساء فقال : « توضع النساء مما يلي القبلة
والصبيان دونهم والرجال دون ذلك ويقوم الامام مما يلي الرجال » بل لعله المراد من
التقديم في خبر البصري [٥] « سألت أبا عبد الله عليهالسلام » عن جنائز الرجال والنساء إذا اجتمعت فقال : يقدم الرجال
في كتاب علي عليهالسلام » وخبر طلحة بن زيد [٦] عنه عليهالسلام أيضا « كان علي عليهالسلام إذا صلى على
المرأة والرجل قدم المرأة وأخر الرجل ، وإذا صلى على العبد والحر قدم العبد وأخر
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٢ ـ من أبواب صلاة الجنازة ـ الحديث ١٠.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٢ ـ من أبواب صلاة الجنازة ـ الحديث ـ ٩.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٢ ـ من أبواب صلاة الجنازة ـ الحديث ـ ١.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٢ ـ من أبواب صلاة الجنازة ـ الحديث ٣.
[٥] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٢ ـ من أبواب صلاة الجنازة ـ الحديث ٤.
[٦] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٢ ـ من أبواب صلاة الجنازة ـ الحديث ٥.