« من صلى على
امرأة فلا يقوم في وسطها ويكون مما يلي صدرها ، وإذا صلى على الرجل فليقم في وسطه »
والباقر عليهالسلام في خبر جابر [١] : « كان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم يقوم من الرجال بحيال السرة ومن النساء أدون من ذلك قبل
الصدر » بل يمكن حمل قول أبي الحسن عليهالسلام في خبر موسى بن بكر [٢] : « إذا صليت على المرأة فقم عند رأسها ، وإذا صليت على
الرجل فقم عند صدره » عليه للمجاورة ولو بمعونة ما عرفت ، إذ هو أولى من احتمال
التخيير وإن حكي عن الفاضلين في المعتبر والمنتهى ، لكن فيه أنه فرع المكافاة
وليست قطعا ، نعم قد يقال به مع الفضل في الأول وعلى كل حال فما عن الاستبصار من
الاقتصار على العمل بمضمونه في غير محله ، كالذي عن الخلاف من الوقوف عند رأس
الرجل وصدر المرأة مدعيا عليه الإجماع ، إذ هو ـ مع أنا لم نجد للأول في النصوص
أثرا ، بل قد سمعت خلافه فيها ، ولا في الفتاوى سوى ما يحكى عن علي بن بابويه ـ قاصر
عن معارضته لما عرفت ، نعم عن الفقيه والهداية الوقوف عند الرأس مطلقا ، بل ربما
حكي عن الشيخ أيضا وعن المقنع الصدر مطلقا ، وهما معا ضعيفان محجوجان بما عرفت ،
هذا.
وفي كشف اللثام
والأولى إلحاق الخنثى والصغيرة بالمرأة ، ولم يستبعده في الأولى في جامع المقاصد
تباعدا عن موضع الشهوة ، وهو لا يخلو من وجه في الثانية ، كالحاق الصغير بالرجل ،
بل جزم به في ظاهر المنظومة أو صريحها ، وإشكال في الأولى ، ولذا تردد فيها في
المحكي عن الروض ، بل في كشف الأستاذ ويتخير في الخنثى المشكل والممسوح ، ولعل ملاحظة
الصدر أولى ، ثم قال : وفي جريانه في الأبعاض وفي كيفيته فيها بحث ، قلت : خصوصا
في البعض ، كما أن الأولوية المزبورة لا تخلو منه أيضا وإن كان وجهها واضحا ، هذا
، وظاهر المتن اختصاص الحكم بالإمام ، وقد عرفت أن مقتضى
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٧ ـ من أبواب صلاة الجنازة ـ الحديث ٣.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١٧ ـ من أبواب صلاة الجنازة ـ الحديث ٢.