responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 12  صفحه : 70

ولم يصل عليهما » وهم من الراوي ، أو المراد عدم صلاته بنفسه لمشغوليته عليه‌السلام بالحرب ، بل أمر غيره بالصلاة عليهما ، أو غير ذلك.

وكل ما أقيم مقام الغسل من صب أو تيمم أو تغسيل كافر أو نحوها كاف ( كفى خ ل ) في صحة الصلاة ، أما إذا لم يحصل شي‌ء من ذلك إما لتعذره كمن مات في بئر ونحوه وتعذر إخراجه ، أو لعدم وجود الفاعل فالظاهر وجوب الصلاة ، لإطلاق الأدلة التي لم يثبت تقييدها في محل الفرض ، وقاعدة الميسور ، وعدم ذكر الصلاة في خبر العلاء بن سيابة [١] في بئر محرج مات فيه رجل ولم يمكن إخراجه أنها تجعل قبرا له لمعلوميتها من العمومات.

ولا يعتد بغسل المخالف ولو لمثله وإن كان لو غسله المؤمن كغسلهم تقية كان مجزيا ، لصحة العبادة منه بخلاف الأول ، والأمر بإلزامهم ما ألزموا به أنفسهم لا يشمل المقام على الظاهر ، نعم قد يقال بوجوب الصلاة على موتاهم بناء على إسلامهم وإن كانوا هم المباشرين لتغسيلهم إذا كان لا يمكن للمؤمن التغسيل ولو الموافق لهم لسقوط التغسيل هنا بالتعذر ، فتبقى الصلاة كباقي أفراد من تعذر تغسيله ، كما أنه قد يقال بوجوبها وإن لم نقل بمشروعية غسل موتاهم ، قصرا لاشتراط صحتها بتقدم الغسل على من كان مشروعا تغسيله ومتمكنا منه أو بدله ، بخلاف من لم يكن مشروعا له ، فتبقى عمومات الصلاة بحالها حينئذ كغيره ممن تعذر تغسيله شرعا أو عقلا ممن له قابلية التغسيل.

نعم لما كان طريق وجوبهما وعدمه متحدا وهو جريان حكم الإسلام بعد الموت وعدمه اتجه حينئذ دعوى التلازم بينهما ، مع إمكان المنع أيضا بالفرق بين الغسل والصلاة بأن الأول إكرام للميت كما يظهر من النصوص [٢] ولا كرامة له ، بخلاف الصلاة‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٥١ ـ من أبواب الدفن ـ الحديث ١.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب غسل الميت ـ الحديث ٣ و ٤ والباب ١٨ منها الحديث ١.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 12  صفحه : 70
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست