responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 12  صفحه : 68

المراد الصدق العرفي الذي يخرج عن اسم الصلاة على الميت ، أو يراد التباعد الممنوع منه في عرف المتشرعة ، لأن الصلاة على الأموات كيفية معهودة مأخوذة يدا بيد عن صاحب الشرع ، وليس ذا إثباتا للحكم الشرعي بالعرف ، بل هو حفظ لكيفية مخصوصة نحو ما تسمعه منا في نظم الجماعة وفي الفعل الكثير في الصلاة ، كما أنه قد يقال في الاستدلال على المطلوب زيادة على ذلك بما تسمعه من الأمر بالوقوف عند الصدر والوسط والرأس ، فإنه وإن حمل على الندب لكن المراد الندب بالنسبة إلى خصوص الصدر مثلا لا أصل الوقوف عند الميت ، على أن المتجه التخيير فيها وفيما ثبت جوازه من الوقوف عليه من غيرها ، فالتباعد الذي لم يصدق عليه أحدها ولا هو مما ثبت جوازه ليكون أحد أفراد التخيير باق على المنع ، ضرورة عدم شمول الإطلاقات له بعد تقييدها بما عرفت ، فتأمل جيدا فإنه دقيق نافع ، والله أعلم.

ولا يجوز أن يصلى على الميت إلا بعد تغسيله أو ما في حكمه وتكفينه بلا خلاف كما في كشف اللثام ، بل في المدارك هذا قول العلماء كافة ، ولعله الحجة ، لا ما فيها من أن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم هكذا فعل وكذا الصحابة والتابعون ، فيكون الإتيان بخلافه تشريعا محرما ، إذ قد يناقش فيه بمنع التشريع بعد الإطلاق الذي لا يعارضه غير الظاهر من الفعل في الوجوب كي يقيد به ، بناء على أن وجوب التأسي في معلوم الوجوب ، اللهم إلا أن يدعى ظهوره في الوجوب بالمواظبة عليه وعدم التصريح بخلافه ، أو يمنع اعتبار معرفة الوجه في وجوب التأسي ، أو يقال : إنه علم من الفعل الظاهر بالتكرار وغيره في خصوصيته على غيره من الأفراد عدم إرادة ظاهر تلك الإطلاقات ، إلا أنه لم يعلم وجهه ، فيرجع الإطلاق حينئذ إلى الإجمال ، فلا يعلم مشروعية الصلاة المتقدمة عليهما مثلا ، والأصل لا يشخص ، لكن الجميع كما ترى.

فالعمدة حينئذ ما عرفت لا ذلك ، بل ولا ما في الذكرى من‌ قول الصادق‌

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 12  صفحه : 68
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست