المراد الصدق
العرفي الذي يخرج عن اسم الصلاة على الميت ، أو يراد التباعد الممنوع منه في عرف
المتشرعة ، لأن الصلاة على الأموات كيفية معهودة مأخوذة يدا بيد عن صاحب الشرع ،
وليس ذا إثباتا للحكم الشرعي بالعرف ، بل هو حفظ لكيفية مخصوصة نحو ما تسمعه منا
في نظم الجماعة وفي الفعل الكثير في الصلاة ، كما أنه قد يقال في الاستدلال على
المطلوب زيادة على ذلك بما تسمعه من الأمر بالوقوف عند الصدر والوسط والرأس ، فإنه
وإن حمل على الندب لكن المراد الندب بالنسبة إلى خصوص الصدر مثلا لا أصل الوقوف
عند الميت ، على أن المتجه التخيير فيها وفيما ثبت جوازه من الوقوف عليه من غيرها
، فالتباعد الذي لم يصدق عليه أحدها ولا هو مما ثبت جوازه ليكون أحد أفراد التخيير
باق على المنع ، ضرورة عدم شمول الإطلاقات له بعد تقييدها بما عرفت ، فتأمل جيدا
فإنه دقيق نافع ، والله أعلم.
ولا يجوز أن يصلى
على الميت إلا بعد تغسيله أو ما في حكمه وتكفينه بلا خلاف كما في كشف اللثام ، بل
في المدارك هذا قول العلماء كافة ، ولعله الحجة ، لا ما فيها من أن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم هكذا فعل وكذا
الصحابة والتابعون ، فيكون الإتيان بخلافه تشريعا محرما ، إذ قد يناقش فيه بمنع
التشريع بعد الإطلاق الذي لا يعارضه غير الظاهر من الفعل في الوجوب كي يقيد به ،
بناء على أن وجوب التأسي في معلوم الوجوب ، اللهم إلا أن يدعى ظهوره في الوجوب
بالمواظبة عليه وعدم التصريح بخلافه ، أو يمنع اعتبار معرفة الوجه في وجوب التأسي
، أو يقال : إنه علم من الفعل الظاهر بالتكرار وغيره في خصوصيته على غيره من
الأفراد عدم إرادة ظاهر تلك الإطلاقات ، إلا أنه لم يعلم وجهه ، فيرجع الإطلاق
حينئذ إلى الإجمال ، فلا يعلم مشروعية الصلاة المتقدمة عليهما مثلا ، والأصل لا
يشخص ، لكن الجميع كما ترى.
فالعمدة حينئذ ما
عرفت لا ذلك ، بل ولا ما في الذكرى من
قول الصادق