responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 12  صفحه : 67

المنع في قراءة القرآن في نفسه فيها الجائز في الفريضة فضلا عنها ، وقول الرضا عليه‌السلام في خبر ابن سويد [١] المتقدم سابقا : « تقرأ في الأولى بأم الكتاب » محمول على التقية للإجماع بقسميه على عدم الوجوب ، بل معقد المنقول منه مستفيضا ومتواترا نفيها فيها ، فيمكن حمله على نفي المشروعية وجوبا واستحبابا منه ، كما صرح به في معقد ظاهر إجماع كشف اللثام وصريح المحكي عن الروض ، نعم عن المنتهى تجويز قراءتها لاشتمالها على الشهادة ، يعني قوله : إياك نعبد ، وعن خلاف الشيخ كراهتها ، وحكى الإجماع عليه ، لكن في كشف اللثام يجوز إرادته الإجماع على عدم الوجوب ، ولعله لما سمعته من الذكرى من عدم المصرح بها غيره ، وكيف كان فهي ليست بواجبة ولا مندوبة ، فقراءتها بعنوان أحدهما على الجزئية أو غيرها تشريع ، نعم لا بأس بقراءتها في نفسها ولا يجتزى بها عن الشهادة قطعا ، لعدم مرادفة إياك نعبد لها كما هو واضح ، والله أعلم.

وكيف كان فلا يجوز التباعد للمصلي إماما أو منفردا أو مأموما بغير الصفوف عن الجنازة المتحدة والمتعددة بغير تعدد الجنائز كثيرا كما صرح به الفاضل وأول الشهيدين وثاني المحققين وغيرهم ، بل ربما نسب إلى الأصحاب ، بل قد يظهر من المحكي عن الصدوق وجوب القرب ، قال : « فليقف عند رأسه بحيث إن هبت ريح فرفعت ثوبه أصاب الجنازة » لكن يمكن إرادته الندب كالمحكي عن المبسوط والنهاية والسرائر والمهذب والمنتهى أنه ينبغي أن يكون بينه وبين الجنازة شي‌ء يسير ، ولعله لذا قال في جامع المقاصد : إنه يستحب أن يكون بين الامام والجنازة شي‌ء يسير ذكره الأصحاب ، فيراد حينئذ من القرب الزائد على الواجب ، وعلى كل حال ففي كشف اللثام لم أظفر بخبر ينص على الباب ، لكن في جامع المقاصد وغيره أن المرجع في هذا التباعد إلى العرف ، ومثله الارتفاع والانخفاض ، ومقتضاه كونه منصوصا ، اللهم إلا أن يكون‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب صلاة الجنازة ـ الحديث ٨ من كتاب الطهارة.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 12  صفحه : 67
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست