responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 12  صفحه : 66

في الموانع كالكلام ونحوه مما لا يفسد هيئتها بحيث يخرجها عن صدق الاسم ، وإلا فتبطل قطعا ، قال في كشف الأستاذ : ويفسدها كلما يخل بصورتها من سكوت طويل أو فعل كثير أو فعل لهو ولعب وإن قل أو غير ذلك مما يفسد هيئتها ويخرجها عن صدق الاسم لذاته أو كثرته ، والأحوط أن يعتبر ما يعتبر في الصلاة عدا الحدث ، قلت : وإن كان ما ذكروه في وجه المنع من إطلاق الصلاة الشامل لها واضح الضعف كما عرفته مكررا ، فالأولى تعليله بأنه لما لم يكن المعهود إلا الصلاة المجردة عن ذلك كله اتجه مراعاة الاحتياط بل ربما قيل : بأن التكبيرة الأولى من التكبيرات تكبيرة الإحرام ، كما أن ذكر التسليم في جملة من النصوص المتقدمة سابقا يمكن أن يكون كناية عن التحليل والانصراف لا التسليم حقيقة ، وإن أمكن للتقية ، إلا أنه ينافيها اشتمال الخبر على الخمس تكبيرات ، كما أنه ينافي إرادة الوجوب تركه ونفيه في المستفيض من النصوص والإجماع محصلا ومنقولا على وجه يمكن تحصيله من نقلته ، واستحبابه المحكي من معقد إجماع جامع المقاصد والروض ، ويمكن إرادته من النفي في تلك النصوص ، وقول أبي علي : « ولا استحب التسليم فيها فان سلم الإمام فواحدة عن يمينه » ليس خلافا في المسألة أو غير معتد به ، كقوله في الذكرى بعد أن اعترف أن ظاهرهم عدم مشروعيته.

وأما شرعية التسليم استحبابا أو جوازا فالكلام فيه كالقراءة ، إذ الإجماع إنما هو على عدم وجوبه ، وقد ذكر في القراءة بعد أن حكى عن الشيخ التصريح بكراهة القراءة احتمال استناده فيها إلى أنه تكلف ما لم يثبت شرعيته ، وقال : يمكن أن يقال بعدم الكراهية ، لأن القرآن في نفسه حسن ما لم يثبت النهي عنه ، والأخبار خالية عن النهي وغايتها النفي ، وكذا كلام الأصحاب لكن الشيخ نقل الإجماع بعد ذلك ، ونحن فلم نر أحدا ذكر الكراهة فضلا عن الإجماع عليها ، إذ هو كما ترى لا يصلح مثله لإثبات المشروعية ولو على الاستحباب في خصوص المقام الذي هو محل البحث ، ضرورة عدم‌

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 12  صفحه : 66
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست