في الموانع
كالكلام ونحوه مما لا يفسد هيئتها بحيث يخرجها عن صدق الاسم ، وإلا فتبطل قطعا ،
قال في كشف الأستاذ : ويفسدها كلما يخل بصورتها من سكوت طويل أو فعل كثير أو فعل
لهو ولعب وإن قل أو غير ذلك مما يفسد هيئتها ويخرجها عن صدق الاسم لذاته أو كثرته
، والأحوط أن يعتبر ما يعتبر في الصلاة عدا الحدث ، قلت : وإن كان ما ذكروه في وجه
المنع من إطلاق الصلاة الشامل لها واضح الضعف كما عرفته مكررا ، فالأولى تعليله
بأنه لما لم يكن المعهود إلا الصلاة المجردة عن ذلك كله اتجه مراعاة الاحتياط بل
ربما قيل : بأن التكبيرة الأولى من التكبيرات تكبيرة الإحرام ، كما أن ذكر التسليم
في جملة من النصوص المتقدمة سابقا يمكن أن يكون كناية عن التحليل والانصراف لا التسليم
حقيقة ، وإن أمكن للتقية ، إلا أنه ينافيها اشتمال الخبر على الخمس تكبيرات ، كما
أنه ينافي إرادة الوجوب تركه ونفيه في المستفيض من النصوص والإجماع محصلا ومنقولا
على وجه يمكن تحصيله من نقلته ، واستحبابه المحكي من معقد إجماع جامع المقاصد
والروض ، ويمكن إرادته من النفي في تلك النصوص ، وقول أبي علي : « ولا استحب
التسليم فيها فان سلم الإمام فواحدة عن يمينه » ليس خلافا في المسألة أو غير معتد
به ، كقوله في الذكرى بعد أن اعترف أن ظاهرهم عدم مشروعيته.
وأما شرعية
التسليم استحبابا أو جوازا فالكلام فيه كالقراءة ، إذ الإجماع إنما هو على عدم
وجوبه ، وقد ذكر في القراءة بعد أن حكى عن الشيخ التصريح بكراهة القراءة احتمال
استناده فيها إلى أنه تكلف ما لم يثبت شرعيته ، وقال : يمكن أن يقال بعدم الكراهية
، لأن القرآن في نفسه حسن ما لم يثبت النهي عنه ، والأخبار خالية عن النهي وغايتها
النفي ، وكذا كلام الأصحاب لكن الشيخ نقل الإجماع بعد ذلك ، ونحن فلم نر أحدا ذكر
الكراهة فضلا عن الإجماع عليها ، إذ هو كما ترى لا يصلح مثله لإثبات المشروعية ولو
على الاستحباب في خصوص المقام الذي هو محل البحث ، ضرورة عدم