responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 12  صفحه : 65

نعم مقتضى ذلك عدم الاقتصار على اعتبار ما ذكره الأستاذ في كشفه ، بل ينبغي حينئذ اعتبار سائر ما ذكروه هنا في الامام وفي الجماعة ، فلا يصح إمامة القاعد مثلا بالقائم مثلا ، ولا يجوز الارتفاع والحائل إلا في النساء ، إلى غير ذلك مما لا يخفى جريانه في المقام ، كما أن ما جاز هناك من إمامة الأبرص والمتيمم والأعمى وغيرهم ولو على كراهة جاز هنا بالأولى ، ودعوى الفرق بين العدالة والارتفاع وطهارة المولد وبين غيرها بإطلاق الأدلة فيها دونها يدفعها أن العمدة فهم اعتبار تلك الأمور في الامام والجماعة مطلقا وإن كان المورد الصلاة المنصرفة إلى غير المقام ، وإلا فلا إطلاق معتد به في العدالة فضلا عن غيرها ، إذ الخبر المزبور وإن كان مرويا في المحكي عن مستطرفات السرائر كذلك لكن رواه الصدوق في المحكي عن خصاله « ستة لا ينبغي أن يؤموا الناس : ولد الزنا والمرتد والأعرابي بعد الهجرة وشارب الخمر والمحدود والأعلف » وهو ـ مع اشتماله على لفظ لا ينبغي والطعن في سنده وعدم ذكره اشتراط العدالة ، ضرورة أعمية نفي إمامة هؤلاء منها ـ معارض بإطلاق الأدلة هنا ، وبينهما تعارض العموم من وجه ، وعدم الترجيح يقضي بعدم الاشتراط ، وخبر أبي ذر لم يسنده إلى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ليكون ظاهره حجة علينا ، ولم نعثر في الارتفاع على إطلاق ، فليس حينئذ في الجميع إلا ما عرفت من ظهور الأدلة والفتاوى في اعتبار ذلك في الامام والجماعة في الصلاة وغيرها فيعتبر حينئذ جميع ما يعتبر هناك ، ولا ريب في أنه أحوط وإن كان للنظر في تعينه مجال خصوصا بعد عدم المنقح من إجماع أو غيره ، بل الفرق بين الصلاتين بالتحمل وغيره مع وضوحه قد نصت عليه الأدلة كما عرفت ، فدعوى اعتبار جميع ما يعتبر في إمام جماعتها وإمامها لا تخلو من إشكال ، ومن هنا كان الاحتياط الذي هو ساحل بحر الهلكة لا ينبغي تركه.

كما أنه لا ينبغي تركه في سائر ما يعتبر في الصلاة إلا ما دل عليه الدليل ، خصوصا‌

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 12  صفحه : 65
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست