responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 12  صفحه : 63

ولا أرى شرطا سوى الايمان

وما مضى والحل في المكان

مشيرا بما مضى إلى الاستقبال وكون رأس الميت على اليمين ونحوهما ، وبطلانها مع الغصب في المكان بعد وجوب القيام فيها بناء على عدم اجتماع الأمر والنهي في محل واحد واضح ، بل في كشف الأستاذ اعتبار إباحته للميت أيضا ، قال : « إلا المتسع فتجوز ما لم يكن المصلي أو الميت غاصبين أو مقومين للغاصب » وإن كان هو كما ترى للبحث فيه مجال.

نعم لا إشكال في البطلان مع عدم الحل في مكان المصلي ، بل وفي الساتر المغصوب وإن لم نقل بكون الستر من شروطها بناء على اتحاد كلي التصرف والقيام في الشخصي الخارجي ، لكن قد عرفت ما فيه في محله ، وكان على العلامة المزبور التنبيه عليه ، بل اشتراطه أيضا كالمكان إن كان الفساد عنده في ذات الركوع من هذه الجهة ، ومن هنا قال الأستاذ في كشفه : ويشترط فيها إباحة اللباس وعدم المانع ككونه حريرا أو ذهبا في وجه قوي كما أن ما ذكره من عدم اشتراط العدالة في الامام وإن كان قد يشهد له إطلاق الأدلة خصوصا نصوص تقدم الولي [١] من غير اشتراط في شي‌ء منها استجماعه للعدالة ونحوها من شرائط الائتمام معتضدا ذلك بخلو الفتاوى عن التعرض لاشتراط شي‌ء من ذلك ، لكن قد يناقش بأن لفظ الصلاة وإن كان لا يشملها إلا أن لفظ الائتمام لا ريب في شموله لائتمامها ، فما دل على اعتبار العدالة فيه وطهارة المولد وتعيينه بالإشارة والاسم وعدم ارتفاع مقامه بما يعتد به ونحو ذلك شامل له ، ولعله لذا قال الأستاذ في كشفه هنا : « والظاهر اشتراط طهارة المولد والعدالة » لكن قال : وفي اشتراط قيامه لو أم قائمين مع عجزه عن القيام وطهارته بالماء لو أم متطهرين به وعدم ارتفاع مقامه بما يعتد به على المأمومين وجهان ، أقواهما العدم ، أما الرقية والجذام ونحوه‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٢٣ ـ من أبواب صلاة الجنازة من كتاب الطهارة.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 12  صفحه : 63
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست