responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 12  صفحه : 61

تشاغل بالغسل فاتته فإنه يجوز له أن يتيمم ويصلي » على أنه قال : « وعندنا أن هذه الصلاة جائزة بغير وضوء إلا أن الوضوء أفضل » بل عنه في المهذب « أن الأفضل للإنسان أن لا يصليها إلا وهو على طهارة ، فان لم يكن على ذلك وفاجأته تيمم وصلى عليها ، فان لم يتمكن من ذلك أيضا جاز أن يصليها على غير طهارة ، ومن كان من النساء على حيض أو جنابة وأرادت الصلاة على الجنازة فالأفضل أن لا تصليها إلا بعد الاغتسال فان لم تتمكن من ذلك جاز لها ذلك بالتيمم ، فان لم تتمكن من ذلك جاز لها أن تصلي عليها بغير طهارة » إذ الظاهر إرادة الأعم من التعذر من عدم التمكن ، ومن هنا بعد أن حكى ذلك في كشف اللثام عنهم قال : وكأنهم أرادوا الفضل ، نعم عن أبي علي لا بأس بالتيمم إلا للإمام إن علم خلفه متوضئ ، مع أن الشهيد وغيره فهم منه الكراهة ، قال : وكأن نظره إلى إطلاق الخبر [١] كراهة ائتمام المتوضي بالمتيمم ، مع أنه ربما منع عليه بأن ذلك في الصلاة حقيقة ، وفيه كما في كشف اللثام أنه لا دليل عليه.

وكيف كان فلا إشكال في عدم اشتراط ذلك ، بل الظاهر عدم اشتراط إزالة الخبث أيضا وفاقا لجماعة ، بل لا أجد فيه خلافا ، نعم تردد فيه في الذكرى بعد أن اعترف بعدم الوقوف فيه على فتوى ولا نص ، ولعله من الأصل وإطلاق الأصحاب والأخبار [٢] جواز صلاة الحائض؟ مع عدم انفكاكها عن الدم غالبا ، وإرشاد التعليل في خبر يونس بن يعقوب [٣] الآتي اليه ، وأخفية الخبث لصحة الصلاة معه بخلاف حكم الحدث ، ومن إطلاق بعض الأخبار [٤] الناطقة بوجوب الطهارة من الخبث للصلاة ،


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١٧ ـ من أبواب صلاة الجماعة ـ الحديث ٦ و ٧.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٢٢ ـ من أبواب صلاة الجنازة.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٢١ ـ من أبواب صلاة الجنازة ـ الحديث ٣ من كتاب الطهارة.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب الوضوء.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 12  صفحه : 61
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست