تشاغل بالغسل
فاتته فإنه يجوز له أن يتيمم ويصلي » على أنه قال : « وعندنا أن هذه الصلاة جائزة
بغير وضوء إلا أن الوضوء أفضل » بل عنه في المهذب « أن الأفضل للإنسان أن لا
يصليها إلا وهو على طهارة ، فان لم يكن على ذلك وفاجأته تيمم وصلى عليها ، فان لم
يتمكن من ذلك أيضا جاز أن يصليها على غير طهارة ، ومن كان من النساء على حيض أو
جنابة وأرادت الصلاة على الجنازة فالأفضل أن لا تصليها إلا بعد الاغتسال فان لم
تتمكن من ذلك جاز لها ذلك بالتيمم ، فان لم تتمكن من ذلك جاز لها أن تصلي عليها
بغير طهارة » إذ الظاهر إرادة الأعم من التعذر من عدم التمكن ، ومن هنا بعد أن حكى
ذلك في كشف اللثام عنهم قال : وكأنهم أرادوا الفضل ، نعم عن أبي علي لا بأس
بالتيمم إلا للإمام إن علم خلفه متوضئ ، مع أن الشهيد وغيره فهم منه الكراهة ، قال
: وكأن نظره إلى إطلاق الخبر [١] كراهة ائتمام المتوضي بالمتيمم ، مع أنه ربما منع عليه بأن
ذلك في الصلاة حقيقة ، وفيه كما في كشف اللثام أنه لا دليل عليه.
وكيف كان فلا
إشكال في عدم اشتراط ذلك ، بل الظاهر عدم اشتراط إزالة الخبث أيضا وفاقا لجماعة ،
بل لا أجد فيه خلافا ، نعم تردد فيه في الذكرى بعد أن اعترف بعدم الوقوف فيه على
فتوى ولا نص ، ولعله من الأصل وإطلاق الأصحاب والأخبار [٢] جواز صلاة الحائض؟
مع عدم انفكاكها عن الدم غالبا ، وإرشاد التعليل في خبر يونس بن يعقوب [٣] الآتي اليه ،
وأخفية الخبث لصحة الصلاة معه بخلاف حكم الحدث ، ومن إطلاق بعض الأخبار [٤] الناطقة بوجوب
الطهارة من الخبث للصلاة ،
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٧ ـ من أبواب صلاة الجماعة ـ الحديث ٦ و ٧.