responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 12  صفحه : 60

الصلاة عليه من لم يكن مشاهدا أو في حكم المشاهد شرعا.

وكيف كان فلا إشكال في وجوب كون المصلي خلف الجنازة جهة ، نعم في جامع المقاصد « هل يشترط أي مع ذلك أن يكون محاذيا لها بحيث يكون قدام موقفه حتى لو وقف وراءها باعتبار السمت ولم يكن محاذيا لها ولا لشي‌ء منها لم يصح؟ لا أعلم الآن تصريحا لأحد من معتبري المتقدمين بنفي ولا إثبات وإن صرح بالاشتراط بعض المتأخرين ، فإن قلنا به فاشتراطه بالنسبة إلى غير المأموم لأن جانبي الصف يخرجان عن المحاذاة » قلت : لا إشكال في أنها الأحوط في البراءة عن يقين الشغل ، بل هي المنساقة من الصلاة على الميت في النصوص فضلا عما دل منها على الوقوف عند الصدر والوسط والرأس ونحوها ، والحكم بندب ذلك إنما هو بالنسبة إلى باقي أفراد المحاذاة لا غيرها ، فتأمل ، والله أعلم.

وكيف كان فـ ( ليست الطهارة ) من الأصغر والأكبر من شرط صحتها للأصل والنصوص المستفيضة أو المتواترة كالمحكي من الإجماع ، بل هو محصل على عدم اشتراط ذلك أو بدله ، وما في المحكي عن المقنعة ـ من أنه لا بأس للجنب أن يصلي عليه قبل الغسل يتيمم مع القدرة على الماء ، والغسل له أفضل ، وكذلك الحائض تصلي عليه بارزة عن الصف بالتيمم ـ أقصاه ما في كشف اللثام من أنه لم يذكر صلاتهما بلا تيمم ولا تيمم غير المتوضي ، ولا صراحة فيه بل ولا ظهور بالاشتراط خصوصا الأخير ، بل لعل إطلاق كلامه يقضي بنفيه ، بل لا يبعد سيما في مثل عبارات هؤلاء القدماء إرادة الندب من ذلك ، ضرورة بدلية التيمم حالة التعذر ، ولا دليل على وجوبه هنا بالخصوص بل ظاهر الأدلة خلافه ، فيمكن إرادته الندب من ذلك كالمرتضى فيما حكي من جمله « ويجوز للجنب أن يصلي عليها عند خوف الفوت بالتيمم من غير اغتسال » والقاضي في المحكي من شرحها « وأما الجنب فإذا حضرت الصلاة على الجنازة وخشي من أنه إن‌

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 12  صفحه : 60
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست