responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 12  صفحه : 59

شمول الأدلة له ، فالأصل عدم مشروعيته ، ولاستمرار السلف على تركه ، ولو جاز لما ترك ، خصوصا على مثل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وغيره ، ولأنها مشروطة بشروط لا بد من العلم بها ، ولا يعلم بها مع الغيبة غالبا ، ككونه إلى القبلة واستلقائه ، ولظهور النصوص في اعتبار حضوره ، بل هو كالمقطوع به منها كما لا يخفى على من لاحظها ، وصلاة رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم على النجاشي قضية في واقعة ، ولعله خفض له كل مرتفع حتى شاهد جنازته كما عن الخصال والعيون عن محمد بن القاسم عن يوسف بن محمد بن زياد عن أبيه [١] عن الحسن بن علي العسكري عن آبائه عليهم‌السلام أو أن المراد دعا له كما في خبر حريز [٢] عن زرارة وابن مسلم.

ولا فرق في الغائب بين كونه في بلاد أخرى غير بلاد المصلي وبين كونه فيها ، خلافا للشافعية فجوزوه في الأول دون الثاني ، لإمكان الحضور ، ولعله بهم عرضا في المحكي عن المبسوط والسرائر ، فقيدا الغائب بكونه في بلد آخر ، لا لأنه يجوز عندهما على الغائب في بلد المصلي ، فإن الظاهر منع الجميع عندنا ، ولذا استدل في المحكي عن المنتهى بأنها لا تجوز على الحاضر في البلد مع الغيبة ، فعدم الجواز مع الكون في بلد أخرى أولى بل قيل : إن ظاهر المحقق الثاني في فوائده على الكتاب الإجماع أيضا على أنه لا يصلى على البعيد بما يعتد به عرفا كذلك ، ولا على من بين المصلي وبينه حائل إلا عند الضرورة نعم في جامع المقاصد « لو اضطر إلى الصلاة على الميت من وراء جدار ففي الصحة تردد » وفي كشف اللثام « من الشك في كونها كالصلاة بعد الدفن أو أولى ، ثم على الصحة ففي وجوبها قبل الدفن وجهان » قلت : الأقوى عدم الوجوب بل عدم الصحة بعد حرمة القياس ومنع الأولوية أو تنقيح المناط ، فلعل حيلولة خصوص القبر كعدمها عند الشارع مثل النعش ونحوه مما لا يمنع صدق اسم الصلاة عليه ، فالمراد حينئذ بالغائب الممنوع‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١٨ ـ من أبواب صلاة الجنازة ـ الحديث ١٠.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١٨ ـ من أبواب صلاة الجنازة ـ الحديث ٥.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 12  صفحه : 59
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست