responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 12  صفحه : 56

على المعلوم من مذهبه في قاعدة الإجزاء الجزم هنا بالسقوط ، اللهم إلا أن يقال : إن أفصاه الاجزاء عن الفاعل لا عن غيره ، وفيه أن خطاب الكفاية خطاب واحد ، فمتى حصل فعل صحيح كان مسقطا عن الغير ، ومن هنا يظهر لك أنه لا وجه للقول بالمشروعية مع عدم السقوط عن الغير في المسألة السابقة ، بل لا بد من الحكم بعدم المشروعية كما اخترناه أو بالسقوط معه ، وإن كان قد يوهم المشروعية مع عدم السقوط بعض العبارات منها ما في كشف اللثام تبعا للروضة « ولو صلاها عاجز قاعدا أو راكبا أو نحوهما فهل تسقط عن القادرين؟ وجهان ، من تحقق صلاة صحيحة ، ومن نقصها مع القدرة الكاملة » وأوضح منه ما في الذكرى « لو وجد من يمكنه القيام فهو أولى من العاجز ، وفي الاجتزاء بصلاة العاجز حينئذ نظر ، من صدق الصلاة الواجبة بالنسبة إليها ، ومن نقصها وقدرة غيره على الكاملة » وفي جامع المقاصد ومع العجز يسقط كاليومية ، لكن هل يسقط بصلاة العاجز الفرض عن غيره ممن يقدر على القيام؟ الظاهر لا ، لأن الناقص لا يسقط الكامل ، ولأصالة بقائه في العهدة ، وكذا القول في العاري مع المستتر بناء على اشتراط الستر ومن لا يحسن العربية مع من يحسنها ، لكن قد يحمل الجميع على ما سمعته من المدارك ، وإلا كان محلا للنظر ، فتأمل ، كالذي سمعته سابقا من الأستاذ في كشفه من صحة ايتمام القائم بالقاعد ونحوه مما يقضي بالمشروعية المزبورة ، وهل يعتبر الاستقرار في القيام؟ وجهان ، جزم بأولهما الأستاذ في كشفه ، كما أنه جزم باعتبار مراتب العجز عن القيام كما في صلاة الفريضة ، ولعله لظهور البدلية ، مطلقا ، وان كان لا يخلو من تأمل بل سابقه لا يخلو من منع إذا لم يعتبر الاستقرار في مفهوم القيام ، فهو حينئذ كغيره مما يعتبر في الصلاة مما تسمع البحث فيه إن شاء الله ، والله أعلم.

ويجب أيضا جعل رأس الجنازة إلى يمين المصلي بلا خلاف أجده فيه ،

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 12  صفحه : 56
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست