عليهالسلام « عن الصلاة على الميت فقال : أما المؤمن فخمس تكبيرات ،
وأما المنافق فأربع ، ولا سلام فيها » وقال الصادق عليهالسلام في صحيح هشام بن سالم [١] : « كان رسول الله
صلىاللهعليهوآلهوسلم يكبر على قوم خمسا وعلى قوم آخرين أربعا ، فإذا كبر على رجل أربعا اتهم » إلى
غير ذلك من النصوص التي بها يقيد إطلاق نصوص الخمس ، لا أنه يجمع بينها بالتخيير
بين الانصراف بالرابعة وبين الدعاء عليه بعدها ثم يكبر الخامسة كما في حواشي
الكتاب للكركي ، ضرورة مخالفته لقواعد المذهب ، على أن الاقتصار على الأربع لا
ينافي وجوب الدعاء عليه الذي قد يدل عليه
قول أحدهما ( عليهماالسلام » في صحيح ابن مسلم [٢] : « إن كان جاحدا للحق فقل : اللهم املأ جوفه نارا وقبره
نارا وسلط عليه الحيات والعقارب وذلك قاله أبو جعفر عليهالسلام لامرأة سوء من بني أمية صلى عليها أبي فقال : هذه المقالة
واجعل الشيطان لها قرينا ، قال محمد ابن مسلم : فقلت له : لأي شيء يجعل الحيات
والعقارب في قبرها ، فقال : إن الحيات يعضضنها والعقارب يلسعنها والشيطان يقارنها
في قبرها ، قلت : وتجد ألم ذلك قال : نعم شديدا » وفي خبر عامر بن السمط [٣] عن أبي عبد الله عليهالسلام « إن رجلا من
المنافقين مات فخرج الحسين بن علي عليهماالسلام يمشي معه فلقيه مولى له فقال له الحسين عليهالسلام أين تذهب يا فلان؟
فقال له مولاه : أفر من جنازة هذا المنافق أن أصلي عليها ، فقال له الحسين عليهالسلام : انظر أن تقوم
على يميني فيما تسمعني أقول مثله ، فلما أن كبر عليه وليه قال الحسين عليهالسلام : الله أكبر
اللهم
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٥ ـ من أبواب صلاة الجنازة ـ الحديث ١.
[٢] فروع الكافي ـ ج
١ ص ١٨٩ « باب الصلاة على الناصب » ـ الحديث ٥.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٤ ـ من أبواب صلاة الجنازة ـ الحديث ٦.