عصى به في العمد
بناء على الفورية ، فتبقى حينئذ صحة الصلاة مراعاة إلى حين الموت ، فان جاء بهما
صحت ، وإلا بطلت ووجب قضاؤها عنه حتى لو كان تركه لهما نسيانا ، وهو كما ترى مع
بعده في نفسه جدا لا يساعد عليه دليل ، بل ظاهر الأدلة خلافه.
فما في شرح المولى
الأكبر للمفاتيح ـ من موافقة الشيخ في البطلان ناسبا له إلى ظاهر غيره من الأصحاب
، لقولهم : يجب السجدتان لكذا ، ومستدلا عليه بظاهر النصوص التي يستفاد الشرطية
غالبا من أمثالها ، خصوصا ما جعل فيها تداركا لسهو ، إذ المتبادر من إيجاب شيء
عند وقوع خلل كونه تداركا وعلاجا ، فإذا لم يأت به لم يكن آتيا بالمأمور به على
وجهه ، وخصوصا بعد زيادة التأكيد فيها في المبادرة إلى فعلها ، وأنها بعد السلام
وقبل الكلام وأنت جالس وإذا سلمت ونحو ذلك مما هو ظاهر في أن وقتهما هذا لا مدة
العمر ، وبتوقف البراءة اليقينية عن الشغل اليقيني على فعلهما ـ لا يخلو من نظر من
وجوه ، مع أن ظاهره الإبطال في صورتي العمد والنسيان بمجرد التأخير عن وقت الفورية
، وكأنه مخالف للمجمع عليه حتى من الشيخ ، إذ قد عرفت أنه وإن كان قائلا بالبطلان
لكنه وافق المصنف وغيره من الأصحاب في أن عليه الإتيان بهما ولو طالت المدة لعدم
ظهور التوقيت من الأخبار المزبورة ، بل هي مجرد فورية كما لا يخفى على من لاحظها ،
خصوصا بعد فهم الأصحاب وبعد التأييد بموثق عمار [١] سئل الصادق عليهالسلام « عن الرجل إذا
سها في الصلاة فينسى أن يسجد سجدتي السهو ، قال : يسجدها متى ذكر ، وعن الرجل يسهو
في صلاته فلا يذكر حتى يصلي الفجر كيف يصنع؟ قال : لا يسجد سجدتي السهو حتى تطلع
الشمس ويذهب شعاعها » واحتمال طرحه لاشتماله على غير ما نحن فيه من الأحكام التي
لا يقول بها الأصحاب ـ بعد أن كان حجة في نفسه ، ومعمولا به بين الأصحاب هنا ولا
معارض صريح له ،
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٢ ـ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ـ الحديث ٢.