طريق متعارف
لإفادته ، فالمتجه حينئذ الحكم بالفورية والحكم بجواز الطهارة لهما لو ثبت بإجماع
ونحوه من غير تعرض للشرطية وعدمها ، فيحتمل أنه شرط وتبقى الفورية على حالها ،
ويحتمل أنه غير شرط إلا أنه جاز تقديمه عليه لأنه مكمل ، فيراد بالفورية حينئذ ما
لا ينافي نحو ذلك ، ولما استظهرنا هناك عدم الشرطية كان المتجه عندنا الثاني ، إلا
أنه لم يثبت عندنا جواز فعل الطهارة لهما ، لما عرفته من الاحتمال السابق قريبا ،
بل لعل ظاهر الأدلة خصوصا الخبر [١] الآمر بفعلهما متى ذكرهما لو نسيهما خلافه ، بل وأدلة
الفورية أيضا ، فتأمل جيدا ، هذا.
ولكن من المعلوم
أنه لا تلازم بين فورية السجدتين وبين بطلان الصلاة إذا لم يسجد فلو أهملهما عمدا
أو نسيهما لم تبطل الصلاة كما هو المشهور بين الأصحاب نقلا وتحصيلا ، بل لا أجد
فيه خلافا إلا من الشيخ في الخلاف ، فقال فيه على ما حكي عنه : هما واجبتان وشرط
في صحة الصلاة كما عن بعض العامة ، وتبعه المولى الأكبر في شرح المفاتيح ، بل قيل
: إنه قد يظهر من المعتبر موافقته أيضا ، ولا ريب في ضعفه ، للأصل بناء على
التحقيق من جريانه في العبادة ، وظهور الأدلة في تمامية الصلاة أجزاء وشرائط ،
وعدم توقف صحتها بعد على شيء آخر وإن وجب السجدتان إرغاما لأنف الشيطان ، وإطلاق
ما دل على صحة الصلاة مع الكلام نسيانا أو القيام في محل القعود أو غير ذلك من
موجبات السجود سجد أو لم يسجد ، ولأن الشيخ وإن قال بالشرطية لكنه وافق على وجوب
سجود السهو وإن طال الزمان لو نسيهما ، لما ستعرف ؛ ولذا تعجب منه في المختلف ،
ولعله لأن قضية الشرطية فساد الصلاة ، فلا يجامع الوجوب المزبور ، إلا أنه قد يدفع
بالفرق بين العمد والنسيان ، فيخص البطلان بالأول دون الثاني ، لكنه بعيد بل ممنوع
أو يدفع بأن المقتضي للبطلان الترك بالمرة لا التأخير وإن
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٢ ـ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ـ الحديث ٢.